بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 07:05 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجل فضل شاكر بعد تدهور حالة والده الصحية: الحرية والعدالة لفضل شاكر المصريين الأحرار بالسويس يواصل دعم مبادرة «بداية» بندوة «ابنِ نفسك» لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات الزراعة: مصر تستضيف اجتماع شبكة صحة الحيوان لدول البحر المتوسط فى ديسمبر الصحة: فحص أكثر من 22 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي رئيسة المجلس القومي للطفولة ومحافظ الإسكندرية يبحثان إطلاق مبادرات حماية الطفل قرار جديد ضد سيد مشاغب و5 آخرين فى اتهامهم بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية سنتكوم: ارتفاع حركة الملاحة فى هرمز وعبور 55 سفينة نفطية خلال يوم واحد أبو الغيط: خارطة الطريق الليبية خطوة مهمة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية مى عمر تعود إلى سينما 2026 بعد غياب عامين بـ شمشون ودليلة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة مسار السلام بالمسجد النبوي إسبانيا ضد السعودية.. الدوسرى يقترب من تحطيم رقم ياسر القحطانى المؤبد لشقيقين و15 سنة لآخر متهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج

تأجيل محاكمة متهم بـ”غرفة عمليات رابعة” إداريا

محكمة
محكمة

قررت الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، إداريا لجلسة الغد الاتنين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services