بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 09:59 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السفير المصري يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لكندا بعيدًا عن صخب النجوم.. حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تتقدم بهدوء في برشلونة مرموش يتمسك بالأمل رغم البداية الصعبة لتوتنهام: «نحن قريبون جدًا» من حج الجمعيات لـ تكافل وكرامة.. 18 تحركاً لوزارة التضامن خلال أسبوع لتعزيز الحماية الاجتماعية تعيين جورجيت شرقاوي مديراً لمركز الدراسات الاستراتيجية لحزب الأحرار الاشتراكيين طرح السيارة BYD ATTO 2 محليا .. مواصفات وسعر حقيقة تعيين مدير رياضي جديد في الأهلي أبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 12 وحتى 18 سبتمبر وزير الاستثمار: الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 10 سنوات منتخب مصر يخوض تدريباته في التاسعة مساء بمركز المنتخبات الوطنية بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي غدًا.. تعرف على المحطات القومي للطفولة والهلال الأحمر يستعدان للإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية ”طفل متوازن.. مجتمع متماسك” |صور

مع قدوم عيد الأضحى.. تعرّف على عقوبة حيازة الألعاب النارية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنشط تجارة بيع الألعاب النارية للأطفال من "البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى" كنوع من الاحتفال بقدوم العيد.

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102 (أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

موضوعات متعلقة