بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 04:23 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.. عيار24 بـ6708 جنيها ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور رئيس لجنة شباب النواب يهنئ منتخب مصر للناشئات لكرة اليد بالتأهل التاريخي لربع نهائي بطولة العالم نقيب الصحفيين يضع حجر الأساس للنادي النهري بأسيوط سعر الدولار ينهى تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف أمام الجنيه وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يختتمان جولتهما بتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد الأسر الأولى بالرعاية فى صدارة المستفيدين.. وشهادات المواطنين تؤكد نجاح “خير مصر لأهل مصر” اليورو يختتم تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 على تراجع أمام الجنيه بالبنوك 25 ألف طفل يشاركون فى فعاليات ”خير مصر لأهل مصر” السفير نادر نبيل زكى متحدثا رسميا باسم الخارجية ومشرفا على الدبلوماسية العامة وزير الخزانة الأمريكى: قد نتوصل لاتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز اليوم أو غدا الأولمبياد الخاص المصري يطلق مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن في ثلاث محافظات

مع قدوم عيد الأضحى.. تعرّف على عقوبة حيازة الألعاب النارية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنشط تجارة بيع الألعاب النارية للأطفال من "البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى" كنوع من الاحتفال بقدوم العيد.

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102 (أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

موضوعات متعلقة