بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 05:34 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام: منع ظهور الأستاذ/ وسام سالم لمدة شهر.. وإنذار بحجب صفحة ”المختلط” عبر ”فيسبوك”.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع ”عين مصر” المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة الكنيسة تعلن رحيل الراهب القمص متاؤس المحرقى بعد 40 عاما فى الحياة الرهبانية الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة شروط حجز شقة من الـ15 ألف شقة بنظام الإيجار المطروحة من الإسكان ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور الكنيسة تعلن رحيل الراهب القمص متاؤس المحرقى بعد 40 عاما فى الحياة الرهبانية عمره 17 عاما.. إسبانيا تعتقل عقل مدبر لشبكة استغلال الأطفال وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يختتمان جولة تطوير رشيد التاريخية ومينائها رئيس الحكومة اللبنانية: لا سيادة للبنان إلا بقرار دولة واحد وجيش واحد شركة RAKICT تعلن عن شراكة استراتيجية مع MCS لإطلاق محفظة التدريب الرسمية لكاسبرسكي

مع قدوم عيد الأضحى.. تعرّف على عقوبة حيازة الألعاب النارية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنشط تجارة بيع الألعاب النارية للأطفال من "البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى" كنوع من الاحتفال بقدوم العيد.

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102 (أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

موضوعات متعلقة