بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 02:45 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1444 هجرية، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

نصت المادة الأولى على أن "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك" للفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 10 ذي الحجة 1444 "15 سنة ميلادية" ويوضع المفرج عنهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، وفق المادة 75 من قانون العقوبات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 10 ذي الحجة "متى كان المحكوم عليه قذ نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا" ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم قد وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات "ولا يوضع المفرج عنه تحت المراقبة الشرطية إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه بشرط ألا تزيد على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل".

أمَّا المادة الثانية فنصت على أن "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952" بالنسبة للفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو 2023 "15 سنة ميلادية"

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2023 متى كان المحكوم عليه قد نفَّذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون.

واشترط القرار في مادته الرابعة للعفو عن المحكوم عليه شرطين، أولهما أن يكون سلوكه خلال تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه، وثانيًا ألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو، ونصت المادة الخامسة أن يعمل بالقرار من تاريخ 26 يونيو.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6055 جنيه $128.87
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5550 جنيه $118.13
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5300 جنيه $112.76
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4545 جنيه $96.65
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3535 جنيه $75.17
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3030 جنيه $64.43
سعر الأونصة 190175 جنيه 188400 جنيه $4008.18
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42400 جنيه $902.06
الأونصة بالدولار 4008.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى