بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 11:48 صـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يحيل 5 مشروعات قوانين مرسلة من النواب إلى اللجان المختصة وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض أبرز تعديلات قانون الكهرباء أمام الجلسة العامة الشيوخ يصدق على جلساته السابقة ويناقش تعديلات قانون الكهرباء ونقابة المهن الرياضية محافظ أسيوط يعلن ختام المرحلة الثالثة لورش عمل الدليل المعياري الموحد مايلي سايرس تعلن عن جولة غنائية لشخصية هانا مونتانا الشيوخ يتلقى إخطارًا بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب الشيوخ يناقش تعديلات قانون الكهرباء ونقابة المهن الرياضية ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة المستشار محمد سليم يكتب : مصر في لبنان دور دولة لا صفقة مصالح نادي المقاولون العرب يعلن تعيين علي خليل مستشاراً فنياً لقطاع الناشئين الأورمان تطلق حملة ”ستر ودفا واطعام” لتوزيع بطاطين وألحفة على الأسر الأولى بالرعاية محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الأمل للصم بالأربعين ويطمئن على الخدمات التعليمية

عقوبة قاسية تنتظر تشكيلا عصابيا زوّر العملات الوطنية بالجيزة.. اعرفها

اموال
اموال

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها"، ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات المالية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مالك ورشة أثاث - مقيم بالقاهرة) بقيام (سمسار عقارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) بإستئجار سيارته بعقد إيجار إلا أنه لم يقم بإعادتها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم إستهداف المذكور بمحل سكنه ، وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - 2 مقص يدوى - 4 حبارة ألوان - ماكينة طباعة– عدد من الأوراق المطبوعة لعملات مختلفة – بعض الأوراق المستخدمة فى طباعة العملات المقلدة - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بتقليد العملات المالية وترويجها على عملائه.. كما أرشد عن السيارة المستولى عليها وإستخدامها فى ترويج العملات المقلدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى