بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 08:22 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتورة رانيا المشاط تؤدي اليمين الرسمية أمام الأمين العام للأمم المتحدة إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما بالشرقية للمفتى وزير التعليم بوجه كلمة للطلاب واولياء الامور ووسائل الإعلام مستشار المرشد الإيرانى: لن نقبل إلا بتنفيذ كامل لبنود مذكرة التفاهم وزير الأوقاف: رؤيتنا فى صناعة جيل جديد من الدعاة تنطلق من حسن اختيار الكفاءات والمواهب غدا بداية صيف 2026 فلكياً والفصل يستمر لمدة 93 يوماً وزير العمل يعلن عن 350 فرصة عمل موسمية بالخارج للعمالة الزراعية براتب 409 دولارات ظافر العابدين: غسلت الصحون فى بريطانيا وخسرت حلم كرة القدم قبل النجومية سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.. والملاحة مستمرة دون عوائق مستشار المرشد الإيرانى: لن نقبل إلا بتنفيذ كامل لبنود مذكرة التفاهم رئيس سياحة النواب: قفزة المؤشرات السياحية لمصر إنجاز استثنائى الطيران المدني المصري يعزز التعاون الأفريقي في مؤتمر النقل الجوي بلومي

عقوبة قاسية تنتظر تشكيلا عصابيا زوّر العملات الوطنية بالجيزة.. اعرفها

اموال
اموال

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها"، ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات المالية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مالك ورشة أثاث - مقيم بالقاهرة) بقيام (سمسار عقارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) بإستئجار سيارته بعقد إيجار إلا أنه لم يقم بإعادتها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم إستهداف المذكور بمحل سكنه ، وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - 2 مقص يدوى - 4 حبارة ألوان - ماكينة طباعة– عدد من الأوراق المطبوعة لعملات مختلفة – بعض الأوراق المستخدمة فى طباعة العملات المقلدة - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بتقليد العملات المالية وترويجها على عملائه.. كما أرشد عن السيارة المستولى عليها وإستخدامها فى ترويج العملات المقلدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services