بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 09:59 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تكرّم أحمد أبو الغيط الرئيس الفلسطنينى يرحيب بعمل «نشطاء السلام الإسرائيليين» وفق حل الدولتين ابنة السيناريست هناء عطية: والدتى تعانى من التهاب رئوى حاد واشتباه فى جلطة لقاء سويدان فى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية المتحدث العسكري ينفي مزاعم منح ضباط بالقوات المسلحة أي امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ماكرون: في زمن المفترسين قررت تزويد فرنسا بحاملة طائرات جديدة الكرملين: روسيا تدرس مقترحات السلام المتعلقة بخطة تسوية الأزمة الأوكرانية الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21 باكستان والعراق تعتزمان تعزيز التعاون الثنائي ومكافحة التطرف والإرهاب رئيس فلسطين يبحث مع نظيره القبرصي هاتفيا مستجدات الأوضاع في غزة والضفة بسبب مسن المترو.. ضبط نقاش هدد محامية بصورة سلاح ناري رئيس الإمارات يبحث مع إيلون ماسك المستجدات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

تعرف على مصير شخصين كونا عصابة تخصصت فى تزوير المستندات بالقاهرة

تزوير
تزوير

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

كان قطاع الأمن العام تمكن بمشاركة الإدارة العامة للمرور من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات المرورية والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية ، وبحوزتهما (عدد من الأوراق والمحررات المُزورة- عدد من أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى