بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 03:48 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعتا كفر الشيخ والدلتا تبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي والمجتمعي| صور أزمة بيزيرا.. الزمالك يؤكد قوة موقفه القانوني أمام طلبات البرازيلي هجوم الزمالك.. رباعي في حسابات معتمد جمال وتغيير وحيد الزمالك يحسم موقفه من عروض عدي الدباغ في الانتقالات الصيفية هجوم الأهلي.. 3 صفقات جديدة ووجه صاعد في كتيبة عموتة وكيل صحة أسيوط يترأس اجتماعًا لمناقشة تحديات العمل بمستشفى ديروط المركزي| صور ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم د.منال عوض: 169 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح| صور حسين عيسى: قطاع الكيماويات ”واعد” وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة في مطروح بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميًا رئيس الوزراء: انطلاق المرحلة الأولى من ”علم الروم” بالساحل يمثل خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية| صور علاء فاروق: يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن

بعد قليل.. النطق بالحكم على البلوجر ”لوشا” فى إعادة إجراءات قضية الخطف

محكمة
محكمة

تصدر بعد قليل ، محكمة جنايات الجيزة اليوم الاربعاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة البلوجر الشهير بـ"لوشا"، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق استمرار حبس البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، والذى اشتهر بجملة عبر فيديوهات يبثها عبر صفحته بجملة "البونبوناية بقا".

كانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على "لوشا" والبالغ من العمر 36 عاما دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى حجز الجيزة ومنها إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده .

حدد القانون المصري عقوبة جريمة الخطف ، حيث نصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 289 على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه، فيما نصت المادة 290 على أن: "كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.