بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 02:48 صـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحماية المدنية تسيطر على حريق قاعة أفراح بأوسيم وزير الأوقاف: مصر والجزائر جمعتهما مواقف تضامن بمعركتي التحرير والكرامة الصحة توجه المواطنين بطلب الخدمات الطارئة على الخط الساخن 16474 بمشاركة 112 دارسًا من 16 دولة.. الأوقاف تعلن التوسع فى برنامج تعليم العربية للناطقين بغيرها قضاء الصلوات الفائتة.. الأزهر يوضح الحكم الشرعى وكيفية تعويض ما فات من الفرائض لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت بحالة الطقس حتى الأحد المقبل دار الإفتاء المصرية توضح حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة محافظ مطروح يعقد اجتماعا مع رؤساء المدن ويوجه بتكثيف جهود النظافة السيطرة على حريق مخزن أخشاب فى منطقة أبو النمرس وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره الكويتى مستجدات الأوضاع الإقليمية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد مصر تضيف 10 ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بشرم الشيخ

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة خطة عمل الجلسات والمحاور المختلفة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

بدأ منذ قليل، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية التسع عشرة المتفرعة عنها.

وكانت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التى أصدرها مجلس الأمناء، أكدت أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.

وأشارت إلى أن يكون لكل جلسة جدول أعمال يتم الإعلان عنه، ولا تجوز المناقشـة في موضـوع خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس الجلسة، وأنه في هذه الحالة لا تجوز مناقشة هذا الموضوع إلا بعد الانتهاء من جدول الأعمال.

وجاء في المدونة: "يعرض رئيس الجلسة الموضوع المطروح للنقاش، ويكون الكلام من الحاضرين بطلب يقدم للرئيس، لا يجوز البدء في الحديث إلا بعد أن يؤذن للمتكلم في ذلك، ولا يجوز رفض منح إلا لأسباب تتعلق بمخالفة أحكام اللائحة المنظمة لمجلس الأمناء أو لمدونة السلوك والأخلاقيات، لا يجوز للمتكلم أن يتجاوز الوقت المحدد له للكلام، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الكلمة عشر دقائق، ولا أن يتكلم الشخص نفسه أكثر من مرتين، إلا إذا أذن رئيس الجلسة، وكانت مصلحة النقاش الملحة تقتضي ذلك".

موضوعات متعلقة