بوابة الدولة
الإثنين 29 أبريل 2024 09:08 مـ 20 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط ٦ طن مخلل و كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط الدكتور هشام عبدالحكم يكتب: جامعة وصحة ومحليات الحكومة تكشف كواليس زيارة رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا لمصر تعرف علي أسعار الذهب الجديد والمستعمل اليوم الإثنين طلب إحاطة للنائب أحمد قورة لـ ” مدبولى ” و4 وزراء حول حرمان العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من الحد الادنى... صحة الشرقية:مسعوديستقبل لجنة من الوزارة والدعم الفني بهيئة الاعتماد طيران الاحتلال يشن غارة على منطقة المواصى غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة بسبب الأهلي.. خطاب رسمي من المقاولون و3 طلبات لإعادة مباراة سموحة عقد جلسة مباحثات موسعة بين «مدبولي» ونظيره البيلاروسي ومنتدى أعمال.. غدا السجيني ورحمي يعقدان مؤتمرا صحفياً لإستعراض خُطتهما في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق زراعة الشيوخ توافق علي إنشاء إدارة زراعية جديدة بالغربية.. والجبلي: نستهدف التيسير علي المزارعين أول رد رسمي من الزمالك على احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل

القبض على المتهم بدهس سيدة فى منطقة الظاهر بعد هروبه من مسرح الجريمة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لاصطدامه بإحدى السيدات حال عبورها الطريق محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من اصطدام سيارة مجهولة بـ (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال عبورها الطريق بدائرة القسم، مما نتج عنه إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والتى أدت لوفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث وتبين أنها سيارة ميكروباص ملك ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، حال استقلاله السيارة المشار إليها المتسببة فى الحادث ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونياً.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8560 47.9560
يورو 51.2681 51.3944
جنيه إسترلينى 59.9636 60.1081
فرنك سويسرى 52.4622 52.5776
100 ين يابانى 30.6259 30.6958
ريال سعودى 12.7592 12.7866
دينار كويتى 155.3968 155.7721
درهم اماراتى 13.0281 13.0588
اليوان الصينى 6.6085 6.6233

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى