بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:41 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الذكاء الاصطناعي يرفع حجم التجارة العالمية 40% خلال 2040 رئيس اتحاد الغرف السياحية ضمن قائمة «فوربس» لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط 2026 مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في شمال غرب باكستان البابا تواضروس يزور دير ”العذراء والملاك ميخائيل” بالبهنسا و يضع حجر أساس كاتدرائية الدير |صور محافظ أسيوط: 3221 مستفيدًا من القافلة الطبية المجانية بالبداري وأبنوب سموحة يبدأ في تجهيز البدلاء ومباريات ودية غزل المحلة يعالج الأخطاء.. وفترة إعداد بتوصية خالد جلال سيراميكا يمنح الفرصة إلى البدلاء في كأس عاصمة مصر الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: السيدة فاطمة النبوية ” أم اليتامى ” .. وإحتفالات الليلة الختامية لمولدها الشريف غدًا نبدأ معًا ... كلمة رئيس جامعة القاهرة إلى أسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2026/2027 النائب محمد حمزة: الوعي الرقمي وحماية النشء مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع الزمالك يتحرك لحسم تجديد عقد يوسف فرنسي

القبض على المتهم بدهس سيدة فى منطقة الظاهر بعد هروبه من مسرح الجريمة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لاصطدامه بإحدى السيدات حال عبورها الطريق محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من اصطدام سيارة مجهولة بـ (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال عبورها الطريق بدائرة القسم، مما نتج عنه إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والتى أدت لوفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث وتبين أنها سيارة ميكروباص ملك ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، حال استقلاله السيارة المشار إليها المتسببة فى الحادث ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونياً.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.