بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 08:17 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتورة رانيا المشاط تؤدي اليمين الرسمية أمام الأمين العام للأمم المتحدة إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما بالشرقية للمفتى وزير التعليم بوجه كلمة للطلاب واولياء الامور ووسائل الإعلام مستشار المرشد الإيرانى: لن نقبل إلا بتنفيذ كامل لبنود مذكرة التفاهم وزير الأوقاف: رؤيتنا فى صناعة جيل جديد من الدعاة تنطلق من حسن اختيار الكفاءات والمواهب غدا بداية صيف 2026 فلكياً والفصل يستمر لمدة 93 يوماً وزير العمل يعلن عن 350 فرصة عمل موسمية بالخارج للعمالة الزراعية براتب 409 دولارات ظافر العابدين: غسلت الصحون فى بريطانيا وخسرت حلم كرة القدم قبل النجومية سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.. والملاحة مستمرة دون عوائق مستشار المرشد الإيرانى: لن نقبل إلا بتنفيذ كامل لبنود مذكرة التفاهم رئيس سياحة النواب: قفزة المؤشرات السياحية لمصر إنجاز استثنائى الطيران المدني المصري يعزز التعاون الأفريقي في مؤتمر النقل الجوي بلومي

صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصرف الآلى

صرف المعاشات
صرف المعاشات

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات مايو، اليوم الخميس من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتيسير إجراءات صرف المعاشات، كما تتابع غرفة عمليات الوزارة إجراءات الصرف وتذليل أى عقبات تواجه الصرف.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوي المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر أو دخل التسوية.

ووفقا للمادة 24، يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز (80%) من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتنص المادة، على أنه إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن (65%) من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار، وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services