بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 03:29 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الأكاديمية العربية يلتقى محافظ القاهرة نقابة الصحفيين تحيل المتورطين في تغطية مؤتمر مسيء للتحقيق وتحذر من انتهاك الخصوصية الفضالي ينعي ضحايا حادث قطار العياط ويثمن توجيهات الرئيس السيسي بدعم أسر الضحايا تأجيل محاكمة عصابة سرقة بطاقات بنكية كبار السن لـ9 ديسمبر مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 400 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة صباحا درجات الحرارة اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 16 درجة محمود مسلم: غياب الاستجوابات يضعف الرقابة البرلمانية.. ومحاسبة المسؤولين عن حادث العياط ضرورة المستشار أحمد حبيب : تحركات الحكومة لتنفيذ توصيات منتدى مصر من زيادة الأجور إلى دعم المصانع والسياحة حزب السادات ينعي ضحايا حادث قطاري العياط ويطالب بمحاسبة المسؤولين وتشديد إجراءات السلامة بالسكك الحديدية

عقوبة قاسية تنتظر 4 أشخاص صنعوا ألعابا نارية فى الفيوم.. اعرف التفاصيل

العاب نارية
العاب نارية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من ضبط (عدد 4 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشواشنة) حال تواجدهم داخل 3 ورش لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.

وعُثر بداخلهم على (عدد 2 مليون و700 ألف صاروخ أحجام مختلفة "ألعاب نارية"- عدد 9 معدات وأدوات التصنيع- كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ مُعدة للتعبئة "خاصة بالألعاب النارية"- 5000 فتيل اشتعالى- كمية من مواد التصنيع وزنت 260 كيلو جراما)، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمون :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.