بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 01:47 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غرفة عمليات نقابة المعلمين: هدوء في أول أيام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويوجه بإحالة الإدارة للتحقيق ومحاسبة المقصرين نقل النواب توافق على منحة أوروبية لدعم امتداد الخط الأول للمترو قيادة الجيش الثالث الميدانى تفتتح متحف أكتوبر بعد الانتهاء من أعمال تطويره الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على مواصلة دعمها الراسخ لدور الجامعة العربية أورنچ مصر شريكًا استراتيجيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في «ستارت 2026» لإطلاق أكبر منصة وطنية لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل محافظ المنيا: توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة من المنيا الجديدة إلى لجان الامتحانات الرئيس السيسى يستقبل أبو الغيط ويشيد بفترة توليه أمانة رئاسة جامعة الدول العربية في احتفالية عالمية بلندن وبحضور روبرت دي نيرو.. سوديك تطلق أول «نوبو ريزيدنسز» في مصر وتدشن مرحلة جديدة للعلامات العالمية الفاخرة بالسوق... المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يناقش تطوير الأنشطة والخدمات الجامعية الداخلية تضبط 111 ألفا و 139 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة دليل الخير تنظم محاضرة توعوية حول التغذية السليمة لأطفال متلازمة داون

الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا ويجوز إخراج القيمة بالمال

حكم اخراج زكاة الفطر مالا
حكم اخراج زكاة الفطر مالا

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير، حيث أكد المركز أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى جواز إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، أو قيمة الصاع مالًا، بما يراعي مصلحة الفقير، والأمر في هذه المسألة واسع.

وتابع المركز: يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)، فزكاة الفطر تابعة للنفقة.وكانت قد أعلنت دارالإفتاء تقدير قيمتها لزكاة الفطر هذا العام بمبلغ ثلاثون جنيهًا على سبيل الحد الأدنى، دون وضع حد للزيادة وفق قدرة المستطاع.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services