بوابة الدولة
الأحد 12 مايو 2024 02:46 مـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نواب: مصر وقفت منذ اليوم الأول ضد تصفية القضية الفلسطينية رئيس زراعة الشيوخ يطالب بأفكار خارج الصندوق لتطوير مبانى مراكز الشباب بالتمويل الذاتى وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة اللواء نصر سالم: وجود إسرائيل في معبر رفح غير شرعي.. ومصر اعلنت رفضها قصواء الخلالي: كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية التزمت بأجندة بلادها في تغطية القضية الفلسطينية رئيسة الأوبرا تصدر قرارا بتكليف الأستاذ الدكتور خالد داغر مديرا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32 ”نداء” تستضيف المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ كمشغل للحدث الكان أوتو EIM Group وكيلا حصريا لـ BAIC في مصر رساله ماجستير بجامعة قناة السويس بعنوان ”تأثير التكنولوجيا الحديثه على التسويق فى الصناعات الصيدلانية” نواب الشيوخ يشيدون بدور وزارة الشباب ويطالبون بالاهتمام بالقرى بحضور المالية والتخطيط.. ”تضامن النواب” تناقش موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نائبي دمياط بمجلس الشيوخ يشيدان بتنفيذ اكبر خطه لتطوير وصيانه المساجد في عهد الرئيس السيسى

المفتي يكشف شروط وجوب الزكاة وحكم التهرب من إخراجها

مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية

قال الدكتور شوقي علَّام - مفتي الجمهورية، إن الله تعالى لم يُوجب الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدَّة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزكاة تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناءً على الكتاب الكريم والسنة المطهرة.

وأكد أن من الشروط التي وجبت بها الزكاة في النقود بلوغ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا.

وأشار شوقي علام، إلى أن الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر أو لاعتبارات شرعية، لا مطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حقِّ الله في المال.

وعن التحايل للتهرب من دفعها قال فضيلة مفتي الجمهورية: مَن تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري بقصد التهرب فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة، مشيرًا إلى أن الزكاة علاقة بين العبد وربه فينبغي مراعاة التقوى فيها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2889 47.3886
يورو 50.7457 50.8716
جنيه إسترلينى 58.9266 59.0699
فرنك سويسرى 51.9715 52.1097
100 ين يابانى 30.3270 30.3929
ريال سعودى 12.6083 12.6356
دينار كويتى 153.6550 154.0290
درهم اماراتى 12.8733 12.9040
اليوان الصينى 6.5435 6.5581

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,554 شراء 3,577
عيار 22 بيع 3,258 شراء 3,279
عيار 21 بيع 3,110 شراء 3,130
عيار 18 بيع 2,666 شراء 2,683
الاونصة بيع 110,538 شراء 111,249
الجنيه الذهب بيع 24,880 شراء 25,040
الكيلو بيع 3,554,286 شراء 3,577,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى