بوابة الدولة
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 09:53 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الدواء: لدينا 5 مصانع لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية انطلاق الدورة التدريبية الثانية لواعظات «الأوقاف» منال عوض: بروتوكول جديد لربط البيانات البيئية بالرقابة على الصادرات والواردات رسميًا.. طرابزون سبور يعلن رحيل مدرب محمد صلاح بالتراضي مع اقتراب العام الدراسي.. التموين تمد فترة «الأوكازيون الصيفي» البنك الأهلي المصري يحقق نتائج قياسية في تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بمحفظة 5.5 تريليون جنيه شوط أول سلبي بين طلائع الجيش وزد في الدوري الممتاز محافظ الشرقية يكرم 81 من أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد اللجنة الفنية لدورة الألعاب الإفريقية 2027| صور تحذير عاجل من سكك حديد مصر.. مناشدة للمواطنين بالالتزام بالعبور الآمن وعدم استخدام المعابر العشوائية هل يشارك حمزة عبد الكريم؟ تحديد موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة رئيس الوزراء يتابع موقف عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية

جبالى يرفع جلسة النواب الى غداً بعد الموافقة على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

  المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة مجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الأربعاء،بعد الموافقة على مجموع مواد تعديل قانون أكاديمية الشرطة، بينما تم التأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وانتظم مشروع في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وجاءت على النحو التالي :

المادة الأولى: استبدلت هذه المادة نصوص المواد (٤) ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۵،۱۵ مکرراً ۲ ، ۲۰ ۲۷ ۲۸ (۳۳) من قانون رقم 91 لسنة ١٩٧٥ بإنشاء أكاديمية الشرطة.
المادة (٤) تضمنت تعديل مسمى وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية في ظل الوضع الحالي، وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس، بدلاً من تعيين الأقدم منهم بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفا لشغل العضوية بالمجلس.

المادة (۸) منحت المرونة الكافية لمجلس إدارة الأكاديمية في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، لمواجهة الزيادة المضطردة في الأسعار ومواجهة التضخم بالإضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة، مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذي يؤديه المتقدم للالتحاق بكلية الدراسات العليا لذات السبب، وذلك على غرار الأحكام الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتخصيص مصروفات الدراسة التي يؤديها الطلاب للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها.

المادة (۱۰) تناولت تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومنها شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقاً لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية. كما نصت صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية.

المادة (۱۱) تناولت تعديل تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وصحة العقادها بما يتلاءم مع تطوير وتغيير مسميات بعض الهياكل التنظيمية والإدارية بهيئة الشرطة خلال السنوات الماضية، وكذلك تم اشتراط حضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها على الأقل.

موضوعات متعلقة