بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 02:36 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرك حكومي لإنعاش صناعة الأثاث.. خطة ميدانية تستهدف قفزة في الصادرات جولد بيليون: ارتفاع الوعي الاستثماري يدفع المصريين للاحتفاظ بالذهب رغم موجة التراجع الأخيرة روبرت دي نيرو يبعث رسالة ثقة دولية من لندن: مصر وجهة جاذبة للاستثمار.. وسوديك شريك يواكب المعايير العالمية وزيرة الإسكان تستقبل الكابتن حسين لبيب.. وتؤكد تقديرها الكبير لنادي الزمالك النائبة هدير رائف: موازنة 2026/2027 تعكس توجهاً جاداً لبناء الإنسان المصري ونراقب كفاءة إنفاق كل جنيه استقرار سعر الحديد فى مصر اليوم الإثنين 22 - 6 - 2026.. الطن بـ40 ألف مد فترة التقدم للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين حتى 22 يوليو مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار عملات فئة الـ 50 جنيها «مزيفة» ضحى عاصي ترفض الموازنة: الحكومة لم تقدم حلولًا للخروج من دوامة القروض وزير الصحة يدشن مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يزور شركة سيجوارت الرائدة فى صناعة الفلنكات القهموري يطالب باستكمال مشروعات حياة كريمة وزيادة دعم الزراعة والصحة بأسوان

سيدة تطالب زوجها بـ 700 ألف جنيه بعد تبديد القائمة..وتؤكد: بعد 6 شهور زواج طردنى من المنزل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى تبديد ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 700 ألف جنيه بعد قيامه ببيع منقولاتها دون إذن منها، وتعنيفها وطردها من مسكن الزوجية بعد 6 شهور زواج، لتؤكد:" دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب المبرح".

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الجنح والأسرة بمصر الجديدة، زوجي اعتمد علي أموالي منذ أول شهر زواج، وجعلني أذوق العذاب بسبب تصرفاته، ورفضه الاعتماد على نفسه وتحمل المسؤولية، ولم يكلف خاطره بالتواصل معي طوال شهور بعد أن طردني من مسكن الزوجية، ورفض بشكل كلي حل الخلاف".

وتابعت، "غدر بي وباعني، لأتحمل طوال شهور ملاحقته لي وسبه لي، وتشهيره بسمعتي، ورفضه تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما علمت بزواجه قررت تطليقه للضرر، ولكنه في المقابل قام بتسليط عنفه ضدي".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services