بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 04:52 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
علاء ثابت: نتعاون مع الوطنية للإعلام والمؤسسات لتعظيم القوة الإعلامية «مياه الشرقية» تنفذ 850 نشاطًا توعويًا و550 وصلة للأسر الأولى بالرعاية| صور 92 ألفا و800 طالب يسجلون الرغبات فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات هيئة الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان تبحثان فرص التعاون الاستثماري بين البلدين منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يشارك في بطولة العالم بفرانكفورت مدبولي: القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف حماية الشباب وبناء الإنسان المصري| صور الوطنية للصحافة: أحمد أيوب يتولى مهام رئيس تحرير الجمهورية خلفًا لـ”سليمان” لبلوغه سن المعاش محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية| صور موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع مودرن سبورت يضم فريقًا كاملًا لتعزيز صفوفه قبل الموسم الجديد المسلماني: نتعاون مع الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية لتعظيم العوائد نجاة محافظ الحديدة باليمن من محاولة اغتياله بصاروخ استهدف منزله

الداخلية تضبط 3 آلاف قضية تسول على مستوى الجمهورية خلال شهر

التسول
التسول

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 3505 قضايا تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعاقب المتسول بعقوبة قد تصل للحبس 3 أشهر والقانون رقم 49 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم 1 نصت علي : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة 2 نصت: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة 3 نصت : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة 4 نصت: يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.