بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:24 صـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة: ترشيد استهلاك الوقود فى الوزارات فقط.. ولن يؤثر على كهرباء المنازل مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 30 درجة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحاً حملة امنية لمتابعة منظومة التوك توك ولا تهاون للمخالفين بفاقوس شرقية النائبة هناء العبيسي: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تعزز العدالة الاجتماعية وترسخ الوفاء لتضحيات أبطال الوطن العثور على جثمان سيدة بترعة النعناعية فى المنوفية.. والتحقيقات تكشف هويتها قبل مواجهة الأهلي والمقاولون..”عبد الحفيظ” يستقبل محمد عادل في لقاء يعكس الروح الرياضية رئيس الوفد ينعي المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا بالحزب الحماية المدنية تسيطر على حريق قاعة أفراح بأوسيم وزير الأوقاف: مصر والجزائر جمعتهما مواقف تضامن بمعركتي التحرير والكرامة الصحة توجه المواطنين بطلب الخدمات الطارئة على الخط الساخن 16474

التحفظ على مواد مجهولة المصدر عثر عليها داخل 3 مصانع بدون ترخيص بالجيزة

مصنع منظفات - ارشيفية
مصنع منظفات - ارشيفية

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المواد المضبوطة مجهولة المصدر التي تم ضبطها داخل 3 مصانع للمنظفات والأدوات الصحية والمنزلية بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، وعرض المواد على الجهات المختصة لفحصها وبيان مدى ضررها على الصحة العامة.

وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة حملة مُكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية بدون ترخيص في نطاق أمن الجيزة وأسفرت الجهود عن ضبط 3 مصانع ومخزن بدون ترخيص.

وعثرت الأجهزة الأمنية على مجموعة من المضبوطات داخل تلك المصانع والتي بلغت 23,5 طن منتج نهائي لمواد خامة لمنظفات و6340 قطعة منظفات وورقيات و6 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية و10220 قطعة مواسير مياه وصرف وأدوات مائدة مصنعة من مخلفات بلاستيكية جميعها مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات معدة للتداول ومنسوب إنتاجها للشركات .

يذكر أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 حدد العقوبة المقررة على اعمال الغش في السلع حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

فيما تصدت المادة 40 من القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بمنح تراخيص المنشآت الصناعية لممارسة ومزاولة أعمال المصانع بدون ترخيص حيث نصت على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.