بوابة الدولة
الجمعة 26 أبريل 2024 12:39 مـ 17 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالجيزة: حفرنا 3 متر ومواصلناش لحاجة مصرع طالب فى حادث انقلاب موتوسيكل بقنا التصريح بدفن جثة طفل غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام فى المراغة سوهاج التصريح بدفن جثة طفلة سقطت من أعلى سطح منزلها أثناء نشر الغسيل بسوهاج السيطرة على حريق بشقة فى طهطا سوهاج دون حدوث إصابات نائبى دمياط بالشيوخ وليد التمامي ومحمد الحجازي يشيدان بكلمه الرئيس السيسي بمناسبه تحرير سيناء حزب مصر الحديثه يؤكد : الرئيس السيسي وجه رسائل هامه وقويه للمصريين وللعالم بمناسبه الذكرى 42 لتحرير ارض سيناء الإسكان: تنفيذ 24432 وحدة سكنية بمبادرة ”سكن لكل المصريين” بأكتوبر الجديدة الأرصاد: انخفاض بحرارة الجو يصل 4 درجات والعظمى بالقاهرة تنخفض لـ29 درجة النائب تيسير مطر يشيد بكلمه الرئيس السيسي بمناسبه اعياد تحرير سيناء .. تضمنت رسائل للمصريين وللعالم الصحة: إجراء الفحص الطبي لـ مليون و688 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» ”البريد المصري”.. يحصل على ”المستوى الذهبي” في تطبيق معايير الأمن البريدي العالمية

مجلس النواب فى انتظار موازنة العام المالى الجديد 2023/2024

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

تشهد الأيام القليلة القادمة إرسال الحكومة إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024، وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري، إلتزاماً بالنصوص الدستورية التي تقضي بأن تُعرض الموازنة علي مجلس النواب قبل 90 يوماً من بدء السنة المالية، تمهيداً لمناقشتها واعتمادها قبل بدء السنة المالية.

وتعد الموازنة أحد المشروعات التي أقرت اللائحة الداخلية في مادتها 144، وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها علي وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، علي أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية، كما تعد من المشروعات التي تُنظر بطريق الاستعجال في ضوء المادة 144 من اللائحة.

وحسب المادة 124 من دستور 2014 المٌعدل في 2019، تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,526 شراء 3,549
عيار 22 بيع 3,232 شراء 3,253
عيار 21 بيع 3,085 شراء 3,105
عيار 18 بيع 2,644 شراء 2,661
الاونصة بيع 109,650 شراء 110,361
الجنيه الذهب بيع 24,680 شراء 24,840
الكيلو بيع 3,525,714 شراء 3,548,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى