بوابة الدولة
الجمعة 28 أغسطس 2026 07:08 مـ 14 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحضور وزير الأوقاف وقيادات الأزهر.. افتتاح فرع جديد لـ«مجمع الرواق الأزهري» بالقليوبية |صور التعليم العالي: ماراثون لطلاب الجامعات الإفريقية على هامش دورة الالعاب للجامعات القاهرة 2026 وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع كبير مستشاري ترامب تطورات الأوضاع في السودان غدا ..بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات والمعاهد بحد أدنى 60% نقيب المهندسين المصريين يلتقي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين لبحث تعزيز التعاون |صور الرئيس السيسي ناعيًا ملك النرويج: أتذكر بكل تقدير لقائي بالملك الراحل وأعتز كثيرًا بالنقاش الثري آنذاك الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء في وفاة ملك النرويج ”الزراعة” تنشر تقريرا بجهود وأنشطة معامل ومعاهد ”البحوث الزراعية” في الاسبوع الرابع من اغسطس غدًا السبت.. «الزراعة» انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع المحافظات ”التنسيقية في أسبوع”.. من صناعة الوعي إلى إعداد الكوادر ودعم المجتمع الأهلي يتحرك لتجديد عقود عمر سيد معوض ومحمد عبد الله وكريم الدبيس 13 لاعبًا خارج حسابات الأهلي أمام زد

مجلس النواب فى انتظار موازنة العام المالى الجديد 2023/2024

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

تشهد الأيام القليلة القادمة إرسال الحكومة إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024، وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري، إلتزاماً بالنصوص الدستورية التي تقضي بأن تُعرض الموازنة علي مجلس النواب قبل 90 يوماً من بدء السنة المالية، تمهيداً لمناقشتها واعتمادها قبل بدء السنة المالية.

وتعد الموازنة أحد المشروعات التي أقرت اللائحة الداخلية في مادتها 144، وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها علي وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، علي أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية، كما تعد من المشروعات التي تُنظر بطريق الاستعجال في ضوء المادة 144 من اللائحة.

وحسب المادة 124 من دستور 2014 المٌعدل في 2019، تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

موضوعات متعلقة