بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 03:10 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحضور 15 دولة عربية.. الأكاديمية العربية تعزز دورها كبيت الخبرة العربي لمنظومة النقل واللوجستيات المستشار أسامةالصعيدي: ”المحاكمة الجنائيه عن بعد ” بين سلطة المحكمة التقديرية وحق المتهم فى الاعتراض تحتاج نظرة تشريعية. شباب الشرقية : تنفيذ مشروع نشر رياضة الهوكي بمشاركة ٤٠ طالبًا وطالبة تعرف على أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى 2027 معرض ”BIG 5 Global” يعود في دورته الـ47 حاملاً الخبرات العالمية في قطاع البناء إلى سوق المشاريع المتنامية في مصر توتال إنرجيز أدنوك للتسويق و”مصر الخير” تفتتحان مشروعًا متكاملًا لتأهيل ذوي الهمم بالشرقية بعثة الأعمال المصرية الإستونية تختتم أعمالها بتوقيع مذكرة تفاهم في قطاع التكنولوجيا *اتفاقية تفاهم بين إي آند مصر وإنتل لتسهيل الوصول لبرامج التدريب على الذكاء الاصطناعي للمواطنين* إطلاق مبادرة توعوية لمنع إلقاء المخلفات بنهر النيل والمجارى المائية بقنا لامين يامال: لست منشغلا بالكرة الذهبية وألعب من أجل نفسي رئيس النواب يستقبل مدبولي قبل انطلاق دور الانعقاد الحصرى مقدم مشروع تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية: نهدف لاستكمال جاهزية المنظومة

الإعدام لمتهم والمشدد 15 سنة لآخر فى إعادة محاكمتهما بقضية ”كتائب حلوان”

المستشار محمد السعيد الشربينى- أرشيفية
المستشار محمد السعيد الشربينى- أرشيفية

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر اليوم، بالإعدام شنقا لمتهم والمشدد 15 سنة لآخر في إعادة إجراءات محاكمتهما، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.