بوابة الدولة
السبت 27 يوليو 2024 05:00 صـ 21 محرّم 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط بنادق ورشاشات صوت وطبنجات داخل سيارة بالقاهرة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والبيضاء وكمية من المواد مخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس اشتبهت فى سيارة قيادة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وبتفتيشها عُثر على (بندقية آلية- بندقية خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 8 أسلحة بيضاء "سيف، مطواة"- كمية من مخدرى "الهيروين، الاستروكس"- تحقيق شخصية، رخصة سلاح منتهية" بإسم والده المتوفى".

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد التباهى، والمادة المخدرة بقصد التعاطى، وأضاف أنه كان فى سبيله لنقلها إلى محل سكن والدته الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

عقب تقنين الإجراءات تم بإرشاده إستهداف مسكن والدته المُشار إليه وضبط (بندقية آلية- عدد 3 بنادق خرطوش- 2 رشاش صوت- ٦ طبنجات صوت-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد 38 سلاح أبيض "سيف، مطواة، خنجر، سُنكى"- عدد من طلقات الصوت).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يوليو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2989 48.3989
يورو 52.3560 52.4837
جنيه إسترلينى 62.3297 62.4781
فرنك سويسرى 54.4335 54.5708
100 ين يابانى 31.2897 31.3566
ريال سعودى 12.8749 12.9022
دينار كويتى 157.9375 158.3162
درهم اماراتى 13.1493 13.1776
اليوان الصينى 6.6372 6.6511

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,703 شراء 3,726
عيار 22 بيع 3,394 شراء 3,415
عيار 21 بيع 3,240 شراء 3,260
عيار 18 بيع 2,777 شراء 2,794
الاونصة بيع 115,159 شراء 115,870
الجنيه الذهب بيع 25,920 شراء 26,080
الكيلو بيع 3,702,857 شراء 3,725,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى