بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 06:38 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط بنادق ورشاشات صوت وطبنجات داخل سيارة بالقاهرة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والبيضاء وكمية من المواد مخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس اشتبهت فى سيارة قيادة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وبتفتيشها عُثر على (بندقية آلية- بندقية خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 8 أسلحة بيضاء "سيف، مطواة"- كمية من مخدرى "الهيروين، الاستروكس"- تحقيق شخصية، رخصة سلاح منتهية" بإسم والده المتوفى".

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد التباهى، والمادة المخدرة بقصد التعاطى، وأضاف أنه كان فى سبيله لنقلها إلى محل سكن والدته الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

عقب تقنين الإجراءات تم بإرشاده إستهداف مسكن والدته المُشار إليه وضبط (بندقية آلية- عدد 3 بنادق خرطوش- 2 رشاش صوت- ٦ طبنجات صوت-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد 38 سلاح أبيض "سيف، مطواة، خنجر، سُنكى"- عدد من طلقات الصوت).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5429 جنيه $107.79
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4976 جنيه $98.81
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4750 جنيه $94.32
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4071 جنيه $80.84
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3167 جنيه $62.88
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2714 جنيه $53.90
سعر الأونصة 169736 جنيه 168848 جنيه $3352.67
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38000 جنيه $754.53
الأونصة بالدولار 3352.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى