بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 07:11 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجم الزمالك: الأهلي ليس مرشحا للفوز بلقب الدوري وزير النقل يترأس اجتماع الدورة (75) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام فريق وادي دجلة إطلاق «بوابة مصر للشباب والرياضة».. منصة رقمية موحدة للخدمات والمبادرات رئيس الوزراء يلتقى مفتى الجمهورية لمناقشة عدد من ملفات العمل الزمالك يستعد لمواجهة وادي دجلة بحثًا عن أول انتصاراته في كأس عاصمة مصر برشلونة يستضيف أستون فيلا في مواجهة أوروبية مرتقبة بدوري أبطال أوروبا وزير الصحة يبحث مع «سامسونج» للرعاية الصحية توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر وزير الصحة يبدأ جولته في كوريا الجنوبية بتفقد مركز «أسان» الطبي.. ويبحث آفاق التعاون الصحي أحمد بدوي يطالب باستكمال تشغيل مكاتب البريد المجهزة بالخدمات الحكوميه وتعميم ماكينات Atm مدير صندوق مكافحة الإدمان ورئيس جامعة المنصورة يفتتحان ”بيت التطوع” كمقر للصندوق بالجامعة اسكان النواب : مياه الشرب والصرف الصحي ليست مشروعات خدمية فقط وإنما أحد مرتكزات التنمية المستدامة

الإعدام شنقا لسائق توك توك خطف طفلا واعتدى عليه فى قليوب

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين محمود محمد بريرى، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، بالإعدام شنقا لسائق توك توك لاتهامه بخطف طفل عن طريق التحايل والتعدى عليه داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية، وإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10018 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2560 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م ص أ"، 30 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، خطف بالتحايل الطفل "آدم ع م"، إذ نفاذاً لذلك الغرض استغل صغر سنه وشعوره بالأمن رفقته لسبق العلاقة فيما بينه ووالدته وعمله كسائق بالأجر لهما، واستدرجه لمسكنه إبان استقلاله معه الدراجة النارية "توك توك"، لإبعاد الطفل عن ذويه وليتمكن من الاعتداء عليه.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية، بذات الزمان والمكان، جناية هتك عرض الطفل بالقوة، إذ وعقب خطفه ودلوفه مسكن المتهم، فتعدى عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطب الشرعى الخاص به المُرفق بالأوراق، وهى الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267/ الفقرة الثانية، و268 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.