بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:25 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البابا تواضروس يكرم خريجى الشهادة الإعدادية بالمدرسة المرقسية بالإسكندرية محافظ الجيزة يفتتح وحدتى مناظير الجهاز الهضمى ورعاية القلب بمستشفى الحوامدية 29 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الآن التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر يعلنون طرح السكر الحر بـ25 جنيها من الغد تعيين الإعلامي محمد شردي مساعدًا أول لرئيس الوفد الكاتب الصحفى سيد التلاوى يكتب : جلال عيسى.. الرجل الذى خلد اسمة فى سجل عظماء الصحافة المصرية نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل الاتفاق بشأن فتح مضيق هرمز ومدفوعات العبور إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن وسط لندن والشرطة تعتقل سيدة يشتبه تورطها بالحادث هيئة الدواء: التركيبات الدوائية توفر علاجا يناسب احتياجات كل مريض استقبال تاريخى لـ محمد صلاح فى تركيا وزارة الصحة تخصص 3601 مركز لتقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من أقلام المونجارو وكريمات البشرة

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا
الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فـيها.. وبحوزته عدد 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (عدد 3 طبنجات, 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والمضبوطات بقصد الإتجار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.