بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 03:22 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين وترقية أعضاء بالسلك الدبلوماسى الثلاثاء أم الخميس.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وزير النقل يشهد الإحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 ”روساتوم” تستعرض في معرض ”إينوبروم. الهند” الدولي للصناعة حلولًا تكنولوجية لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين روسيا والهند خليجي 27: البحرين تسعى للحفاظ على لقبها الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بنظام الإيجار من صندوق الإسكان الاجتماعى 899 مليون جنيه ديون معدومة..مصر للألومنيوم تلاحق العملاء غير الملتزمين بالسداد المجلس التصديري للغزل: 617 مليون دولار صادرات القطاع خلال 7 أشهر من 2026 شكرا يا ريس حياة كريمة» غيرت واقع المجتمع المصري وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة ويتابع توافر الأدوية الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

تجارة العملة
تجارة العملة

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته (مبلغ مالى لعملات أجنبية "مقلد" - سلاح أبيض) وإعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بتحصله عليه من (أحد الأشخاص –مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، بقصد إستخدامها فى تصوير مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.