بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 02:50 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أكمل فاروق يحذر من تفاقم أزمة المياه والصرف بالبساتين ودار السلام للعام الثاني، الجناح المصري يشارك بمهرجان كان بالتعاون بين ”القاهرة” و”الجونة” و”لجنة مصر للأفلام” بيطري الشرقية يحصن١١٥ألف و٥٤٥ طائر ضد أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية طاقة الشيوخ تناقش التوسع في استخدام الطاقة الشمسية نائبة المصريين بالخارج توزيع 7600 فدان، لصالح 170 مواطنا من المصريين بالخارج أعمال كلاسيكية عالمية لوتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش النائبة اسماء حجازى ترفض تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حفل توقيع كتاب “المسرح الكنسي المعاصر في مصر” الإثنين المقبل وزارةالتعليم تعلن الإجراءات المنظمة لعقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب ”أبناؤنا” لأول مرة.. عمرتان مجانيتان للصحفيين عبر قرعة علنية على هامش حفل توزيع تأشيرات الحج وفاة المخرج المغربي نبيل لحلو الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي ”نايل سبورت” و”الزمالك”

زوجة:” زوجي باع منقولاتي بعد شهرين زواج وطردني من منزلى”

خلافات اسرية
خلافات اسرية

أقامت زوجة دعوي تبديد ضد زوجها أمام محكمة جنح أكتوبر، اتهمته بسرقة حقوقها الشرعية بعد شهرين من الزواج، وقيامه ببيبع منقولاتها والاستيلاء على المصوغات، لتؤكد:" وقعت في يد زوج نصاب، دمر حياتي لأعيش في جحيم بعد أن اكتشفت حقيقته، ليلاحقني بعنفه وتهديداته، وإصراره علي إلحاق الضرر".

وتابعت الزوجة، " تعدي علي بالضرب عندما حاولت الدخول لمنزلى للحصول على متعلقاتي الخاصة ومصوغاتي، بخلاف محاولته إجباري على تحريره شيك له، وتهديدي بالإيذاء، وعندما طالبته بالطلاق واصل التشهير بي لأعيش في جحيم".

وأكدت، "وصلت حقوقي الشرعية ما يتجاوز 750 ألف جنيه وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لأعيش في عذاب، بخلاف الاتهامات الكيدية التي طالتني على يديه مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".