بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 11:58 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن تكليف الدكتورة زينب للقيام بعمل عميد طب ختام القافلة الطبية المجانية بالغنايم ضمن جهود دعم الرعاية الصحية بأسيوط وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني تطورات الأزمة في السودان وزير العدل يكرم رئيس محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب تعزز مكانتها بتجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران الزراعة لـ كلمة أخيرة: نستهدف كسر حاجز 5 ملايين طن قمح هذا العام ودعم كامل للتوريد وزير الصحة: ندعم المقترحات التى تعود بنفع ملموس على صحة المواطن المصرى انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري واستعدادت موانئ البحر الأحمر وزير البترول يعزز الشراكة مع الجزائر في قطاع الطاقة سيناريوهات تتويج الزمالك بلقب الدورى بعد الفوز على سموحة البدوي: استهداف مطار الخرطوم عدوان خارجي يهدد الأمن العربي بيراميدز يتعادل مع سيراميكا 1/1 ويفقد نقطتين في صراع صدارة الدوري.. فيديو

سيدة تشكو تحايل زوجها لحرمان أطفالهما من 30 ألف جنيه مصروفات علاج.. التفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى حبس، ودعوى طلاق للضرر، ودعوى تبديد قائمة منقولات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة والجنح بالجيزة، واتهمته فيهما بالتحايل لسرقة نفقة أطفاله والتخلف عن سداد 30 ألف جنيه مصروفات علاجية لهم، لتؤكد: "دمر حياتي وهجرني، وتخلى عن أولاده، وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي بالضرب المبرح، وطردني من مسكن الزوجية".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح: "زوجي ميسور الحال ويبدد أمواله دون حساب، ويحرم أولاده من حقوقهم ويتبرأ من المسئولية، عقاباً لي علي الشكوي من خيانته لي، لأعيش في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج في ظل إصراره علي حرماني منها".

وأكدت: "شهر بي، وهددني للتنازل عن حقوقي، مستغلا خوفي على حضانة أولادي وحرماني منهم، ما جعلني عاجزة عن التصدي لعنفه، وتسبب في تدهور حالتي الصحية وتدمير حالتي النفسية بسبب ملاحقته لى، وتعرضي للتعذيب علي يديه".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".