بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:40 صـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة تشكو تحايل زوجها لحرمان أطفالهما من 30 ألف جنيه مصروفات علاج.. التفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى حبس، ودعوى طلاق للضرر، ودعوى تبديد قائمة منقولات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة والجنح بالجيزة، واتهمته فيهما بالتحايل لسرقة نفقة أطفاله والتخلف عن سداد 30 ألف جنيه مصروفات علاجية لهم، لتؤكد: "دمر حياتي وهجرني، وتخلى عن أولاده، وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي بالضرب المبرح، وطردني من مسكن الزوجية".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح: "زوجي ميسور الحال ويبدد أمواله دون حساب، ويحرم أولاده من حقوقهم ويتبرأ من المسئولية، عقاباً لي علي الشكوي من خيانته لي، لأعيش في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج في ظل إصراره علي حرماني منها".

وأكدت: "شهر بي، وهددني للتنازل عن حقوقي، مستغلا خوفي على حضانة أولادي وحرماني منهم، ما جعلني عاجزة عن التصدي لعنفه، وتسبب في تدهور حالتي الصحية وتدمير حالتي النفسية بسبب ملاحقته لى، وتعرضي للتعذيب علي يديه".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.54
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.41
الأونصة بالدولار 4338.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى