بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 07:39 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دولي: الوصاية الأمريكية على غزة انقلاب على الشرعية الدولية وعودة للاستعمار بثوب جديد تنفيذ ٧٠ مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز ٢ مليار جنيه بالبحيرة بالأسماء.. تشكيل اللجنة العليا لمنتدى القاهرة للإعلام النائب أحمد قورة : يفتح النار على وزير الري” سويلم ” يغرد وحده خارج السرب ويهدر المال العام في زمن التقشف” رفع الإشغالات المخالفة بمنطقة الكافيهات بمدينة كوم حمادة بدء تسوية أرض سوق بيبان بالبحيرة تمهيدًا لنقله اعتبارًا من الاثنين القادم اختتام فعاليات المعسكر التدريبى للأوقاف لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وزير التموين: إقامة شوادر عيد الأضحى بدءًا من 20 مايو لتوفير الخراف الحية واللحوم الطازجة بأسعار تنافسية كانييه ويست ينهي مقابلته مع بيرس مورجان بعد أربع دقائق من بدايتها ليفربول يوافق على رحيل صديق محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الوطنية للإعلام تعلن تشكيل اللجنة العليا لمنتدي القاهرة للإعلام هيليو سوزا يطلب 2.5 مليون دولار لتدريب الأهلي خلفاً لـ كولر

أولى جلسات قاتل نيرة أشرف فى النقض على حكم إعدامه.. اليوم

نيرة أشرف
نيرة أشرف

تنظر بعد قليل محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

وتتعلق آمال قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، فى الإفلات من عشماوى على يد دفاعه فى آخر مرحلة له من التقاضى أمام محكمة النقض اليوم، ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية 3 سيناريوهات تنتظر المتهم محمد عادل وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتى:

1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة".

وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهمين.

2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".

3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم محمد عادل فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.

وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث .

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

كما أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5526 جنيه 5503 جنيه $108.81
سعر ذهب 22 5065 جنيه 5044 جنيه $99.74
سعر ذهب 21 4835 جنيه 4815 جنيه $95.21
سعر ذهب 18 4144 جنيه 4127 جنيه $81.61
سعر ذهب 14 3223 جنيه 3210 جنيه $63.47
سعر ذهب 12 2763 جنيه 2751 جنيه $54.40
سعر الأونصة 171869 جنيه 171158 جنيه $3384.32
الجنيه الذهب 38680 جنيه 38520 جنيه $761.66
الأونصة بالدولار 3384.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى