بوابة الدولة
الخميس 27 أغسطس 2026 07:00 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار أسامة الصعيدي: طبيب الامتياز لايملك إصدار التقارير الطبية فى جرائم الضرب. الصحفيين تثمن اعتذار السفارة الأمريكية لـ ”هايدي الدسوقي” وتؤكد على حماية حقوق الصحفيين ”القومي لتنظيم الإعلانات” يضع إقليم القاهرة الكبرى لاستعادة الصورة الحضارية للإعلانات وزارة التعليم توجه تعليمات مهمة استعدادا للعام الدراسي الجديد وزارة النقل: تشغيل تجريبى لـ 8 محطات بمونوريل غرب النيل أكتوبر المقبل قطع المياه 14 ساعة عن العياط وبعض قرى المركز غدا انطلاق فعاليات مسابقة مراكز تنمية القدرات الصيفية التربية المسرحية على مستوى الجمهورية وزارة التعليم: المادة الاختيارية بمسارات البكالوريا لا تؤثر على الكليات تفاصيل ودوافع هروب محمد الشامي من بعثة المصارعة المصرية في روما ثبات الأسعار.. سعر الحديد اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 بعد خفض 90% من قيمة أعمال البناء الصناعى.. كيف يرتبط القرار بالمجمعة العشرية؟ نادي الاتحاد السكندري يستضيف مدير صندوق مكافحة الإدمان لتدشين مبادرات توعوية لرفع الوعي بخطورة التدخين وأضرار المخدرات

حبس بائع 4 أيام قتل زميله بسبب الخلاف على أماكن البيع بمدينة 6 أكتوبر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارى بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل بائع وإصابة آخر، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن المشاجرة نشبت بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارى، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات على أولوية الحصول على مكان البيع بسوق تجارى، ما أسفر عن مقتل بائع وإصابة آخر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.