بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يوليو 2026 03:35 مـ 28 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ملك البحرين يودع الرئيس السيسي في المطار في ختام زيارته للمملكة ملك البحرين يثمن موقف مصر الداعم لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عقب موافقة البرلمان على قانون جهاز مستقبل مصر.. الغنام يوجه الشكر للرئيس السيسي شيڤروليه أوبترا تتصدر تراخيص المركبات في مصر خلال يونيو 2026 موافقة برلمانية نهائية على إعادة تنظيم ”مستقبل مصر”.. وإنجازات واسعة للجهاز حزب المصريين: قانون ”مستقبل مصر” مظلة تشريعية تاريخية تصنع ملامح ”الجمهورية الجديدة” قيادي بحزب الجيل: قانون جهاز ”مستقبل مصر” مظلة تشريعية تصنع ثورة لوجستية وتؤمن غذاء المصريين النائب محمد سليم: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص النواب :يرفع جلساته إلى 22 يوليو بعد إقرار قانون جهاز مستقبل مصر نهائيًا دفاع النواب: جهاز مستقبل مصر كيان وطني قادر على تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتحقيق الأمن الغذائي وزيرة الإسكان تبحث مع مسئولي شركة BAMAG الألمانية لتعزيز التعاون في مشروعات مياه الشرب فيصل أبو عريضة: تعديلات قانون ”مستقبل مصر” خطوة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي

حبس بائع 4 أيام قتل زميله بسبب الخلاف على أماكن البيع بمدينة 6 أكتوبر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارى بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل بائع وإصابة آخر، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن المشاجرة نشبت بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارى، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات على أولوية الحصول على مكان البيع بسوق تجارى، ما أسفر عن مقتل بائع وإصابة آخر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.