بوابة الدولة
الأحد 19 يوليو 2026 11:24 صـ 3 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صادرات الغذاء المصرية إلى 194 دولة.. سلامة الغذاء تفحص 4900 رسالة تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الأحد 19 يوليو 2026 بالبنوك المصرية البنك الأهلي المصري يطلق حملة صيف 2026 بجوائز نقدية تصل إلى 600 ألف جنيه المستشار أسامةالصعيدي:غدر الموظف العام بالقانون من جرائم المال العام Taskedin تنضم إلى الدورة الرابعة من حاضنة ”كريتيفا”.. خطوة جديدة لتعزيز نمو الشركة في السوق المصري شُعبة النقل الدولي :تحرك واسع للاستفادة من مكتسبات التيسيرات الضريبية الجديدة هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية العربية للتصنيع توقع عقدًا مع «سيتك» الصينية لتوطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية التعليم العالي تعلن قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة استعدادًا لتنسيق 2026/2027 تنسيق الجامعات 2026.. التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للجامعات والمعاهد المعتمدة التشكيل المتوقع لـ الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

حبس بائع 4 أيام قتل زميله بسبب الخلاف على أماكن البيع بمدينة 6 أكتوبر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارى بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل بائع وإصابة آخر، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن المشاجرة نشبت بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارى، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات على أولوية الحصول على مكان البيع بسوق تجارى، ما أسفر عن مقتل بائع وإصابة آخر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.