بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 11:06 صـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 فى البنوك الرئيسية القليوبية.. حملة مكبرة للنظافة والتشجير بغرب شبرا الخيمة حركة كبار المستثمرين.. عمليات بيع مكثفة في CIB مقابل مشتريات في بالم هيلز باستثمارات 50 مليون دولار.. «سيمبلكس» تفتتح مصنعها الجديد للعاشر من رمضان وتضع حجر أساس مصنعها الثالث استجابة عاجلة من التضامن لاستغاثة سيدة التجمع الخامس وزير الصناعة يُصدر قرارا بتعيين أيمن البياع مديرا تنفيذيا لمركز تحديث الصناعة فرج عامر يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش رئيس هيئة الاستثمار يشرف على التحضيرات النهائية لإطلاق منصة شكاوى المستثمرين مصلحة الضرائب تستعرض أبرز الإصلاحات ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية سؤال برلمانى لحسم نقص العمالة بالمدارس قبل العام الدراسى الجديد سعر الحديد اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026.. تفاصيل كل الأسعار الأهلي يودع وليد صلاح وعادل مصطفى.. ويُطلق أكبر شراكة استثمارية في تاريخه مع «فودافون» لتسمية الاستاد ورعاية الفريق

حبس بائع 4 أيام قتل زميله بسبب الخلاف على أماكن البيع بمدينة 6 أكتوبر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارى بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل بائع وإصابة آخر، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن المشاجرة نشبت بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارى، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات على أولوية الحصول على مكان البيع بسوق تجارى، ما أسفر عن مقتل بائع وإصابة آخر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.