بوابة الدولة
الأحد 21 سبتمبر 2025 09:32 مـ 28 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ربع دستة أشرار يعترفون بالإتجار فى الأسلحة وتصنيع المواد المخدرة بالهرم

حبس
حبس

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في الهرم، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا للاتجار بالمضبوطات، متخذين من شقة بمنطقة الهرم وكرا لتخزين الأسلحة والمواد المخدرة.

أضافوا أنهم يروجون المواد المخدرة بين عملائهم في عدة مناطق، كما اعترفوا بتصنيع المواد المخدرة داخل الشقة، وأرشدوا عن هوية متهمين تحصلوا منهم على الأسلحة والمواد المخدرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهم، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية " - مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة، حال اختبائهم بإحدى الشقق السكنية في الهرم، وبحوزتهم 3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد 4 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كيلو جرام من مخدر الهيروين - 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- عدد 6 هواتف محمولة- أدوات تصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وحدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.

"وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.01
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.33
الأونصة بالدولار 3685.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى