بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 02:21 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ربع دستة أشرار يعترفون بالإتجار فى الأسلحة وتصنيع المواد المخدرة بالهرم

حبس
حبس

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في الهرم، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا للاتجار بالمضبوطات، متخذين من شقة بمنطقة الهرم وكرا لتخزين الأسلحة والمواد المخدرة.

أضافوا أنهم يروجون المواد المخدرة بين عملائهم في عدة مناطق، كما اعترفوا بتصنيع المواد المخدرة داخل الشقة، وأرشدوا عن هوية متهمين تحصلوا منهم على الأسلحة والمواد المخدرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهم، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية " - مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة، حال اختبائهم بإحدى الشقق السكنية في الهرم، وبحوزتهم 3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد 4 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كيلو جرام من مخدر الهيروين - 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- عدد 6 هواتف محمولة- أدوات تصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وحدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.

"وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6050 جنيه $127.94
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5545 جنيه $117.28
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5295 جنيه $111.95
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4540 جنيه $95.96
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3530 جنيه $74.63
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $63.97
سعر الأونصة 189285 جنيه 188220 جنيه $3979.51
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42360 جنيه $895.61
الأونصة بالدولار 3979.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى