بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 12:19 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مع اول يوم عمل لرئيس مدينة كفر الدوار.. رفع ١٥٠ حالة إشغال ثابت ومتحرك زراعة النواب توافق علي مشروع موازنة وزارة الزراعة وزير النقل يستقل المونوريل للذهاب إلى العاصمة الإدارية أول أيام تشغيله نقل النواب تفتح ملفات مشكلات الطرق في عدد من المناطق الإنتاج الحربي يناقش تخفيض استهلاك الطاقة وأساليب خفض البصمة الكربونية مدبولى يشهد توقيع اتفاقية تأهيل شبكات الغاز اللبنانية بخبرات مصرية نقل النواب توصي وزارة التخطيط بتوفير الدعم المالي لصيانة كوبري ٦ أكتوبر وكيل دينية النواب: مصر كانت ولا تزال من الدول الداعمة لحرية الملاحة في مختلف الممرات البحرية أسباب لطلب الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين طلب إحاطة عاجل حول التوسع في فرض رسوم وغرامات على الأراضي غير المستغلة و غير الملتزم بشأنها بالجداول الزمنية نقل البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن الطرق وكوبرى ٦ أكتوبر.. وقرقر يشدد علي المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية وزير الصحة يوافق على إجراء الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة «مجانا» في مستشفيات قطاع العلاجي بجميع محافظات الجمهورية

بدء جلسة محاكمة 73 متهما فى قضية ”خلية التجمع” الإرهابية

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

بدأت منذ قليل، الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، نظر محاكمة 73 متهما فى القضية المعروفة بـ"خلية التجمع الإرهابية".

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.