بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 01:37 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نسخة رسمية لكنها مخترقة: هجوم سلسلة توريد يستهدف مستخدمي DAEMON Tools عالمياً استراتيجية متكامله لتعزيز فرص مشاركة شركات التكنولوجيا بمعرضي ”جيتكس كينيا وبرلين ”للتوسع في إفريقيا وأوروبا لقاء حقوقى موسع تحت قبه مجلس النواب لتعزيز قنوات الحوار إنجاز تاريخي لحقوق عين شمس: أول فريق عربي يتأهل لنهائي مسابقة محكمة صورية دولية مجانًا لأول مرة.. إتاحة الولادة الطبيعية الأولى بجميع مستشفيات قنا الحكومية ”الزراعة” تنفذ أكثر من 7200 ندوة إرشادية بيطرية خلال أبريل لدعم صحة الحيوان المجلس العالمى للسفر يؤكد الثقة الكبيرة فى المقومات السياحية المصرية الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس العالمى للسفر الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة وزيرا الاتصالات والعمل يعلنان إطلاق خدمة ”كعب العمل” إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية البورصة تصل لمستوى قياسية بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء ترتيب الحضانة فى مشروع قانون الأسرة الجديد.. وسر تقديم الأب بعد الأم

”الداخلية” تعيد 6 سيارات مسروقة فى حملات أمنية مكبرة

حبس
حبس

نجحت الداخلية فى إعادة 6 سيارات مسروقة وضبط اللصوص قبل تقطيعها وبيعها، فى حملات أمنية مكبرة استهدفت اللصوص بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

-على السرقات التى تحصل ليلا.

-على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.