بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 09:47 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب الناشئين يؤدي مرانه الأول في ليبيا.. وكشف طبي للاعبين الأهلي يعلن تشكيله الأساسي لمواجهة الترجي أحمد القصاص يكتب: تراجع الأهلي يثير التساؤلات بعد الخسارة أمام الترجي التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى من حالة صحية حرجة فى ثانى أيام العيد حملات مكثفة من وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المنشآت الطبية الخاصة خلال عيد الفطر المبارك الأرصاد: الأجواء شتوية بامتياز وتدفق للسحب الممطرة على هذه المناطق السيدة انتصار السيسي: الأم المصرية مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة موجة صواريخ إيرانية ثالثة تضرب إسرائيل وصافرات الإنذار تدوى شمالا وجنوبا البابا تواضروس الثاني يرسم 9 راهبات جديدات لأديرة مصر وأستراليا في احتفال كنسي إعلام عبري: إطلاق صواريخ من إيران على وسط إسرائيل.. وإصابات مباشرة لمبان وزير التعليم العالى: تعزيز الرقمنة والخدمات الذكية بالمستشفيات لتيسير الإجراءات رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء

ضبط المتهمين بإشعال النار بخيمة والتسبب فى مصرع 3 أشخاص بمنشأة القناطر

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتسبب في مصرع 3 أشخاص بمنشأة القناطر، بإشعال النار في خيمة يقيمون بها، بسبب خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بخيمة ومصرع 3 أشخاص في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن حريق اشتعل بخيمة يقيم بها الضحايا، مما أسفر عن مصرعهم متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم، وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم التوصل لهوية المتهمين بإشعال النار بالخيمة، والتسبب في مصرع الضحايا بسبب خلافات بينهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231