بوابة الدولة
السبت 1 نوفمبر 2025 12:49 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تفاصيل ضبط 130 بندقية داخل سيارتين بالمنيا

حمله امنية
حمله امنية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وضُبط بحوزتهم 181 قطعة سلاح نارى وكمية كبيرة من الطلقات النارية، حيث رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، ومديريتى أمن المنيا وأسيوط نشاط عناصر إجرامية شديدة الخطورة كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط أحد المتهمين بالمنطقة الجبلية المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ، وبحوزته سيارتين ، وبتفتيش السيارتين عُثر بداخلهما على (100 بندقية خرطوش– 30 بندقية آلية – 50 طبنجة – 255 خزينة – 25820 طلقة نارية - مبلغ مالى) .

واستكمالا للجهود الأمنية وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم ضبط (المتهم الثانى - مقيم بمحافظة أسيوط) مستقلاً سيارة وعثر بحوزته على (بندقية آلية بها خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $128.67
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $117.95
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.59
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.51
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.06
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.34
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4002.24
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $900.72
الأونصة بالدولار 4002.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى