بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 04:51 صـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إجازة ثورة 30 يونيو 2026.. هل تخضع لقرار الترحيل؟ تسريبات تكشف خطة أبل لإطلاق هاتف iPhone 20 بتصميم غير مسبوق محمود الشاذلى يكتب : شاهد على العصر شيخ العرب اللواء عبدالحليم موسى الذى أعرفه . حضور قيادات رياضية دولية وقارية في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه انطلاق بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 بالإسكندرية بمشاركة 15 دولة ارتفاع القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم إلى 8 ملايين يورو د. رحاب عبد المنعم تكتب: عرقلة مفاجئة لقرار صائب!! النائب أحمد قورة يكتب: هل ينجح ترامب في ترويض نتنياهو؟ إيرين سعيد: كامل الوزير يقود «مونوريل التطوير» بقوة .. لكن فاتورة القروض تستوجب المراجعة السر الخطير في الآيس كريم وعصير القصب.. لماذا يضيف البعض ثاني أكسيد التيتانيوم إلى طعامنا؟ وهل يهدد الصحة؟ بمشاركة 14 دولة عربية.. بالصور | اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية في مؤتمر صحفي موسع بالإسماعيلية نور عمرو دياب تكشف تفاصيل معاناتها من أزمة صحية

القبض على المتهم بقتل شاب بإطلاق النار عليه في كرداسة

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب بإطلاق النار عليه في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شاب لاعتداء في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن شاب تعرض لاعتداء وإطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.
بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية مرتكب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education