بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 02:04 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط أخطر عصابة تسرق السيارات وتقطعها لبيعها

سرقة
سرقة

نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية" تخصصوا فى سرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- ومقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أمام العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مملوكة لـ(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخر- مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين إحداهما المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن أجزاء للسيارة المستولى عليها والموتور الخاص بها.

وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع بالإشتراك مع (آخران- مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمان، وإقتصار دورهما على تقطيع السيارات المستولى عليها بمعرفة المتهمان الأول والثانى، وأضاف المتهمين جميعهم بأنهم وراء ارتكاب عدد 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وقيامهم بالتصرف فى أجزائها بالبيع لدى عميلهم سىء النيه (عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية) أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد أقوال المتهمين، وتم بإرشاده ضبط (سيارة كاملة بدون ماتور - مجموعة من المواتير وأجزاء عدد من السيارات- عدد 15 إطار سيارة بالجنوط "خاصين بالسيارات المستولى عليها").

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى