بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 08:21 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نبيل دعبس: إلغاء مكتب التنسيق وتطبيق اختبارات القبول بالجامعات روشتة للقضاء على الغش وتطوير التعليم ”البريد المصري” و”جامعة الأزهر” يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جامعة الأزهر والعاملين رئيس تضامن النواب تطالب بترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل مؤسسات الدولة ”البريد المصري” و”جامعة الأزهر” يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جامعة الأزهر والعاملين وزارة الصحة توجه رسائل هامة للوقاية من سرطان القولون .. تفاصيل المستشارة ماريان شحاتة: كلمة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية الفرنسية أكدت ريادة مصر في دعم قضايا القارة إيتيدا” تعلن الفرق الفائزة في مسابقة اختبار البرمجيات تمهيدًا لتنفيذ مشروع(مسارات) بوحدات صحة أسيوط.. سفير كندا الرئيس السيسى يؤكد أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية بدور فاعل فى دعم الدول النامية الرئيس السيسى يلتقى مديرة صندوق النقد ويؤكد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الرئيس السيسى يؤكد ثوابت الموقف المصرى الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه الرئيس السيسى يلتقى نظيره الكينى ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

سقوط مستريح فساتين الزفاف بالقاهرة.. جمع 8 ملايين جنيه من ضحاياه

حمله امنية
حمله امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (5 مواطنين) باتهام (صاحب مصنع تصنيع فساتين زفاف "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ (8 مليون جنيه)، عقب إيهامهم بإنشاء مشروع فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف، مقابل أرباح سنوية إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق.

بمواجهته بأقوال المُبلغين أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

موضوعات متعلقة