بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 05:46 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شعلان وعبدالرحمن يدعون الشارع الشرقاوى للمشاركة فى الانتخابات وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية|صور رئيس الوزراء: نستهدف زيادة أسطول مصر للطيران بـ28 طائرة جديدة خلال عامين ضبط المتهمين بسرقة معدات تصوير من داخل شركة في عابدين وزارة الصحة تجرى مسحا طبيا لـ50 ألف طالب لتشخيص حالات ضعف الإبصار كامل الوزير: معرض TransMEA 2025 وقّع عدة مذكرات تفاهم لمشروعات قومية شريف فتحي يلتقي وزيري السياحة والثقافة والرياضة بألبانيا ووزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة بسريلانكا وزارة الأوقاف تعرض فيديوهات مبادرة «صحح مفاهيمك» على شاشات المترو الهلال الأاحمر المصرى: تقديم أكثر من 665 ألف طن من المساعدات الإنسانية لغزة إقبال كثيف على لجان الاقتراع بمختلف دوائر الجيزة فى اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية|صور كامل الوزير: نعانى نقصًا فى العمالة الفنية رغم توافر فرص العمل استئناف التصويت فى ثانى أيام المرحلة الأولى لانتخابات النواب بعد الراحة

سقوط مستريح فساتين الزفاف بالقاهرة.. جمع 8 ملايين جنيه من ضحاياه

حمله امنية
حمله امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (5 مواطنين) باتهام (صاحب مصنع تصنيع فساتين زفاف "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ (8 مليون جنيه)، عقب إيهامهم بإنشاء مشروع فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف، مقابل أرباح سنوية إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق.

بمواجهته بأقوال المُبلغين أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1685 47.2685
يورو 54.5834 54.7086
جنيه إسترلينى 62.0219 62.1628
فرنك سويسرى 58.8136 58.9677
100 ين يابانى 30.5793 30.6461
ريال سعودى 12.5763 12.6036
دينار كويتى 153.5684 153.9341
درهم اماراتى 12.8420 12.8727
اليوان الصينى 6.6254 6.6398

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6305 جنيه 6245 جنيه $132.85
سعر ذهب 22 5780 جنيه 5725 جنيه $121.78
سعر ذهب 21 5515 جنيه 5465 جنيه $116.25
سعر ذهب 18 4725 جنيه 4685 جنيه $99.64
سعر ذهب 14 3675 جنيه 3645 جنيه $77.50
سعر ذهب 12 3150 جنيه 3125 جنيه $66.43
سعر الأونصة 196040 جنيه 194265 جنيه $4132.23
الجنيه الذهب 44120 جنيه 43720 جنيه $929.98
الأونصة بالدولار 4132.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى