بوابة الدولة
الإثنين 27 مايو 2024 01:07 مـ 19 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب العام يخلى سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا فى قضايا مختلفة اجتماع المجلس التنفيذى لفرع التامين الصحى بالشرقية مياه أسيوط .. تعلن عن قطع المياه لمدة ثلاث ساعات على مدار يومين لتطهير البئر الرطب بمحطة السكة الحديد تعلن مواعيد وتفاصيل الحجز على القطارات بمناسبة عيد الأضحى الدفاع المدنى بغزة: اندلاع حريق فى مخيم الشابورة وسط رفح جراء قصف إسرائيلى جيش الاحتلال يعلن قصف 75 هدفا عسكريا فى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية والحصيلة 8890 منذ 7 أكتوبر وزير الدولة للإنتاج الحربي: خطتنا بالوزارة ربط التعليم والبحث العلمى بالصناعة رئيس دينية الشيوخ مٌطالبا باستحداث آليات لتعظيم النفع بالوقف: ”صدقة جارية” حزب المصريين: الأفعال الهمجية لقوات الاحتلال فى رفح تخطت كل الخطوط الحمراء محلية النواب توصي بسرعة تشغيل مدينة الحرفيين بالغردقة نائب بالشيوخ يستعرض تفاصيل طلب مناقشة بشأن نقص الأئمة والخطباء

”الداخلية” تضبط 395 بندقية آلية ورشاش و2 جرينوف

حمله امنية
حمله امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ونجحت فى ضبط (4678) قطعة سلاح نارى، بحوزة (3975) متهما، أبرزهم الآتى (2 جرينوف – رشاش – 395 بندقية آلية – 530 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 224 مسدس – 3520 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 511 خزينة).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8980 46.9980
يورو 50.8609 50.9881
جنيه إسترلينى 59.7481 59.8943
فرنك سويسرى 51.2434 51.3752
100 ين يابانى 29.8675 29.9369
ريال سعودى 12.5041 12.5315
دينار كويتى 152.7672 153.1428
درهم اماراتى 12.7680 12.7962
اليوان الصينى 6.4745 6.4892

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى