بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 12:36 صـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الإثنين 22 ديسمبر.. أجواء شتوية وانخفاض بالحرارة السكة الحديد تنفي شائعة إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتوضح حقيقة الواقعة قرية معصرة صاوي بالفيوم تشيع جثامين 7 عمال ضحايا الطريق الإقليمي حالة الطقس اليوم الإثنين 22 ديسمبر.. أجواء شديدة البرودة وظاهرة خطيرة صباحا أمن الغربية يكشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بأحد الطرق بطنطا محمود الشاذلى يكتب : الأحزاب والإنتخابات إنطلاقا من رؤيه جسدها مواطن بسيط . البنك الأهلى يحيل أحداث مباراة الأهلى مواليد 2009 إلى التحقيق محمد سيحا: المرور بجانب أسوار الأهلى‏ فخر كبير.. وسننافس على كل البطولات محسن صالح: أبو ريدة صاحب قرار تعيين طولان.. ومجاهد منع اللجان من التعاون معنا منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زيمبابوى غدا.. صور وزير الاتصالات: النجاح دافع للمزيد من الاستثمارات والخدمات الرقمية المتطورة

”الداخلية” تضبط 395 بندقية آلية ورشاش و2 جرينوف

حمله امنية
حمله امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ونجحت فى ضبط (4678) قطعة سلاح نارى، بحوزة (3975) متهما، أبرزهم الآتى (2 جرينوف – رشاش – 395 بندقية آلية – 530 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 224 مسدس – 3520 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 511 خزينة).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى