بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 12:34 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشهابي: المدارس المصرية في القرن الماضي كانت ”يابانية” بطبعها.. والتعليم سيظل ”يحبو” بدون موازنة حقيقية كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم قافلة طبية متكاملة بإسنا لعلاج أكثر من 4000 حالة محافظ أسيوط: مشاركة فعالة للمحافظة في إعداد المحتوى الترويجي الدولي محافظ أسيوط: المجلس القومي للمرأة يدرب 15 سيدة على الخياطة بالأطاولة رئيس الشيوخ يُهنئ النائب محمد حلاوة لفوزه برئاسة ”تجارة البرلمان الأفريقي” بالإجماع الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة رئيس تعليم الشيوخ يقدم روشتة لعلاج مشاكل التعليم والقضاء على ظاهرة الغش رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات: الجودة هي الضمانة الوحيدة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء يفتتح المصنع الجديد لشركة ”ڤيتاليتى” للصناعة والتجارة العوضي يستعرض طلب المناقشة العامة بشأن المدارس اليابانية والتوسع فيها إيتيدا: اختبار البرمجيات لم يعد تفصيلًا تقنيًا.. بل عمود فقري للاقتصاد الرقمي وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض “أهلاً بالعيد” بالسوق الحضاري بحدائق القبة

”الداخلية” تضبط جرائم أموال بقيمة 618 مليون جنيه

الداخلية
الداخلية

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط (252) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة أبرزها (إتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع- الفساد الوظيفى) بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 618 مليونا و986 ألفا و103 جنيهات.

وقال خبراء قانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.