بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:10 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الدقهلية يواصل تفقد أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات وحالات البناء بطلخا رسميا .. الزمالك يفسخ عقد أوشينج بالتراضي وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يكرمان الفائزين بهاكاثون الذكاء الاصطناعي.. وتدريب 1090 طالبًا من 10 جامعات الإسكان: طرح 15ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة معلومات الوزراء: 10.93 مليارات دولار لسوق الشحن والخدمات اللوجستية بمصر 2025 انهيار أرضى يدفن عشرات المصلين فى إثيوبيا.. تفاصيل كارثة داخل دير بأمهرة رئيس البرلمان العربى يؤكد أهمية تعزيز التنسيق مع السعودية تداولات مليارية في البورصة.. CIB يتربع بـ 8.1 مليار ونمو النيل للأدوية بـ 36.5% تراخيص جديدة في الرعاية الصحية والسندات.. تفاصيل 4 موافقات جديدة من الرقابة المالية محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير التعليم العالي مستجدات ”منحة علماء المستقبل” اتفاق محتمل يمنح إيران نفوذًا غير مسبوق على مضيق هرمز.. تفاصيل توريد 4550 طن أسمدة آزوتية للجمعيات الزراعية بقنا خلال أغسطس

المشدد 6 سنوات لعاملين بتهمة حيازة كمية من الهيروين لترويجها بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، عاملين، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الترويج بنطاق مدينة ههيا.

تعود تفاصيل القضية رقم 11362 جنايات مركز شرطة ههيا لسنة 2022، المقيدة 1260 كلى شمال الزقازيق لسنة 2022، ليوم 3 أكتوبر من العام الماضى، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين" رامى ع م ع" 32 عاما مقيم بندر ههيا، و"أحمد م م" 25 عاما عامل مقيم بندر ههيا، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة 72 لفافة من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح نارى كباس خرطوش وسلاح أبيض مطواة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.