بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 06:22 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اوقاف الشرقية: إفتتاح ٣ مساجد بتكلفة تقديرية بلغت 9مليون جنيهاً حمادة فاروق: تحولات الاقتصاد العالمي تفتح نافذة أمام مصر لتصبح مركزا صناعيا وتصديريا إقليميا شباب الشرقيةالفور 94 ميداليات متنوعة بـ 4 ألعاب رياضية وزير الرى: نواصل حالة الطوارىء للتعامل مع الطلب المرتفع على المياه شاهد،غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري الممتاز ارتفاع جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة متوقعة شئون البيئةبالشرقية يفحص عوادم ٢٦٢ سيارة للتأكد من مطابقتها للإشتراطات بيراميدز وإنبي يتعادلان 1/1 بعد مرور 20 دقيقة محمد سيد إبراهيم يستقبل وفد من بيت العائلة المصرية للتهنئة بتوليه منصب رئيس جامعة ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك الليلة انطلاق قافلة طبية شاملة بالنادي الرياضي بالبداري ضمن جهود صحة أسيوط شاهد، توافد جماهير الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة قبل ساعات من قمة الدوري

ضبط أسطوانات بوتاجاز مدعمة بـ2 مليون جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء

أسطوانات بوتاجاز _أرشيفية
أسطوانات بوتاجاز _أرشيفية

شنت شرطة التموين حملات رقابية على الأسواق، استهدفت كافة أنواع المخالفات، حيث نحجت في (50091) قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط (110) قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (21708) أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم (2,930,580 جنيها)، وضبط (103) قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت (6636239 لتر مواد بترولية)، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".