بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 07:20 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة محافظ الشرقية تشهد إفتتاح معرض بمتحف تل بسطا بمدينة الزقازيق محافظ الشرقية إزالة ١٧ حالة تعدي بالبناء المخالف بالمراكز والمدن والاحياء وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية انقطاع المياه فى مناطق بمدينة نصر بسبب كسر مفاجئ.. تفاصيل الرئيس السيسي يوجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية الرئيس السيسي يكلف وزير الصحة بتوفير الرعاية للمصابين في حادث الإسماعيلية الرئيس السيسي يتابع حادث الإسماعيلية ويوجه بسرعة الوقوف على أسبابه وصرف التعويضات وزير النقل يتفقد مشروعات ميناء دمياط ويكرم 74 من القادة والعاملين بالميناء غدا.. كسوف كلي للشمس يزين سماء عدة دول حول العالم وزير الخارجية يؤكد لنظيره البريطانى ثوابت مصر بشأن حرية الملاحة بالممرات الدولية محاولات مكثفة للسيطرة على حريق داخل مول تجاري بحدائق الأهرام ”إيتيدا”: فتح باب التقدم في منحة InnovEgypt لدورة صيف 2026

الداخلية تضبط 89 قطعة سلاح نارى و379 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

حمله امنية
حمله امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (89) قطعة سلاح نارى، و(379) قضية مخدرات، وتنفيذ (43116) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (20) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 22 متهما لعدد 8 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2362) حكما قضائيا متنوعا وضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.