بوابة الدولة
الثلاثاء 6 مايو 2025 10:46 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط أخطر عصابة تزور العملات الوطنية داخل فيلا بالشيخ زايد

أموال
أموال

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة، تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الورقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (تشكيل عصابى) تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الورقية "أجنبية ومحلية" واتخاذهم من ("فيلا" كائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية والمحلية.

أمكن تحديد عناصر التشكيل العصابى (6 أشخاص - لـ4 منهم معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط 5 منهم، وبحوزتهم كميات من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة فى التقليد، وكذا أرشدوا عن مخزن بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة يتخذونه وكراً لممارسة نشاطهم، ضبط بحوزتهم (كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة "أجنبية - محلية"- مبالغ مالية سليمة "عملات أجنبية ومحلية" - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - 2 سلاح أبيض - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - 3 سيارات "ملاكى" - 8 هواتف محمول - كمية من مخدر الحشيش، وتم حبس المتهمين.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5554 جنيه 5531 جنيه $109.77
سعر ذهب 22 5091 جنيه 5070 جنيه $100.62
سعر ذهب 21 4860 جنيه 4840 جنيه $96.05
سعر ذهب 18 4166 جنيه 4149 جنيه $82.33
سعر ذهب 14 3240 جنيه 3227 جنيه $64.03
سعر ذهب 12 2777 جنيه 2766 جنيه $54.89
سعر الأونصة 172758 جنيه 172047 جنيه $3414.25
الجنيه الذهب 38880 جنيه 38720 جنيه $768.39
الأونصة بالدولار 3414.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى