بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 02:17 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شمس النسيم الأبرز.. باليوم والتاريخ قائمة الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2026 النائب عمر وطنى : نرفض الاعتداءات على إيران وأمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس السيسي للسعودية والبحرين تؤكد دور مصر الريادي كصمام أمام للمنطقة أبرزها الزمالك.. موعد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان بالحدائق والأندية خلال عيد الفطر عصمت يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية للوقوف على تطورات ومستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية هدايا وجولات ترفيهية لأطفال غزة.. مبادرات اللجنة المصرية تعيد البهجة.. فيديو ضبط مخالفات تموينية خلال حملة مكثفة في رأس البر محافظ الشرقية: عيد الأم مناسبة لرد الجميل مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.. صناع الخير توزع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية

النقابات العمالية: إعفاء 25 مليون عامل من مصاريف التقاضى بقانون العمل الجديد


تتنتظر أجندة التنظيمات النقابية مع بداية العام الميلادى الجديد مجموعة من الامتيازات التى يتضمنها المشروع الجديد لقانون العمل الجديد، والذى مارست لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواده مع الحكومة ممثلة فى الجهة الإدارية والقيادات العمالية من خلال حوار مجتمعى ويعد الأجر العادل والأمان الوظيفى وعقد العمل "الضمانة الرئيسية" فى تلك المنظومة.
-ADVERTISEMENT-

Ads by


وفى هذا الإطار، قال هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية الاجتماعية، إن هذا العام يشهد خروج مشروع قانون العمل الجديد الذى ينظم دولاب العمل لحوالى 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيحقق حياة مستقرة من خلال أجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق لهم الأمان المهنى والأسري، ولعل المكتسب الذى يعد عنصر ضروريا فى ذلك إلزام صاحب العمل بتحديد الأجر فى عقد العمل.

وكشف أن عقد العمل من خلال القانون يشمل خمسة بنودا أساسية منها تاريخ بداية العقد واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل العقد ولأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وحفظ مشروع القانون الجديد حق العمل فى تقاضى أجره حال عدم وجود عقد مكتوب حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده الحق فى إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

وأضاف "المهيرى"، أنه سيتم تحرير العقد من أربع سخ مكتوب باللغة العربية على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل باخرى ومكتب التأمينات بواحدة والجهة الإدارية المختصة باخرى كما نه يجوز أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.

وأكد أنه لم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل فى تقاضى الأجر بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بقانون العمل الجديد حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة مشيرا أنه وفى حال لم يحدد بأى من هذه الطرق السابق ذكرها استحق العامل أجر المثل إن وجد وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة مع مراعاة أحكام هذا القانون.

وقال "المهيري"، إن فلسفة المشروع اعتمدت التوازن فى العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال حافظة حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل مؤكدا ان تلك البنود غير مسبوقة لتكون توثيق رسمى لحفظ الحقوق.

وتابع "المهيرى"، أن قانون العمل الجديد نص أنه تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام القانون التى يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمال وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

كما نصت المادة أن تعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقًا لأحكام القانون، ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر نهائيا وأنه يجوز فى بعض الحالات التى تعفى فيها مراحل التقاضى فى منازعات العمل من الرسوم والمصاريف القضائية والفئات التى تعفى من ضريبة الدمغه.

وعن أهمية تدريب العامل قال "المهيرى"، إن المادة 24 من مشروع قانون العمل تلزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له والمستوى الذى بلغه ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسين جنيهًا.

كما أكدت المادة 26 أن يشترط فى المتدرب ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231