بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 11:05 صـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يفتح باب الرحيل المجاني أمام لاعبه المحترف التمثيل التجارى يبحث مع وفد شركات ألمانية ببرلين ترتيبات زيارة مرتقبة للقاهرة باراجواى تفوز على تركيا بهدف نظيف بكأس العالم القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة المغرب وتونس في قلب صراع الهوية الكروية بمونديال 2026 ”الزراعة” في ذكرى 30 يونيو: طفرة تاريخية ونقلة نوعية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي في عهد الرئيس السيسي منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض تراثنا في الساحل الشمالي للاستفادة من القدرة الشرائية للمصطافين استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة واعتقال 5 آخرين برام الله ونابلس لاستمرار صرف الدعم الشهرى.. خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين من البيت رائف تمراز يشكر وزير الري بعد اعتماد اللائحة الداخلية لاتحاد مستخدمي المياه صيادون ليبيون يعثرون على 15 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل الخمس

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 29 يناير

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 29 يناير للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547