بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 06:08 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكنيسة تعلن وفاة كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير عن عمر 76 عامًا رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادى فى تعظيم العائد من أصول الدولة رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادى فى تعظيم العائد من أصول الدولة مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب حقوق قنا لتعزيز الوعى القانونى الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة منتخب مصر يحقق الفوز الخامس فى بطولة العالم لناشئات اليد الأعلى للإعلام: منع ظهور الأستاذ/ وسام سالم لمدة شهر.. وإنذار بحجب صفحة ”المختلط” عبر ”فيسبوك”.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع ”عين مصر” المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة الكنيسة تعلن رحيل الراهب القمص متاؤس المحرقى بعد 40 عاما فى الحياة الرهبانية

حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل التشاجر فى دار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة هيروين وأسلحة نارية.

وتمكن رجال المباحث، فى القبض على عاطل لحوزته كميات من الهيروين وأسلحة نارية فى دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية، فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (3 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى)، بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.