بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 12:51 صـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : يتعاظم التواصل مع القامات الوطنيه للتهانى بالعيد . حالة الطقس اليوم الأحد 22 مارس 2026.. تحسن مؤقت وأمطار ببعض المناطق ونشاط رياح درجات الحرارة اليوم الأحد 22 مارس 2026.. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية المغربي مراد عزام يدخل التاريخ في دوري المحترفين الأهلي يعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث مصير ييس توروب بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا النائب عماد الغنيمي: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التعاون العربي وتدعم استقرار المنطقة إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ إيراني على منطقة عراد يخلف 6 قتلى و100 جريح الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة أخوية للبحرين والسعودية اعتراض مُسيّرات في السعودية وإسقاط أخرى قرب مطار أربيل بالعراق 4 إصابات خطيرة وعالقون تحت الأنقاض في عراد الإسرائيلية بعد هجوم صاروخي 70 مصابا وتضرر 9 مبانٍ في مدينة عراد الإسرائيلية بعد هجوم صاروخي من إيران

حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل التشاجر فى دار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة هيروين وأسلحة نارية.

وتمكن رجال المباحث، فى القبض على عاطل لحوزته كميات من الهيروين وأسلحة نارية فى دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية، فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (3 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى)، بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231