بوابة الدولة
الإثنين 13 مايو 2024 04:13 مـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قصواء الخلالي تدق ناقوس الخطر: ملف اللاجئين أصبح قضية وطن وزير الرى: دعم الرئيس السيسي لقطاع المياه خلال 10 سنوات غير مسبوق السكة الحديد تشغل قطارات إضافية استعدادا لعيد الأضحى بداية من 10 يونيو قناة السويس: توجيه 60% من إيراداتنا للخزانة العامة و40% لاستثمارات الهيئة القاهرة الإخبارية: مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة قرب المستشفى الأوروبي في غزة الرئيس السيسي: الدولة نفذت محطات تحلية للمياه بتكلفة 190 مليار جنيه إنعقاد ورشة عمل بسلطة الطيران المدني لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالتعاون مع (EASA) الرئيس السيسي: ”زنقنا نفسنا علشان نعمل دولة.. ما عنديش خيارات تانية” أورانوس فى الاقتران الشمسى اليوم ويبتعد عن الكرة الأرضية.. اعرف التفاصيل تحديد موعد مباراة أوغندا والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 الرئيس السيسي عن تطوير مسجدى السيدة زينب والحسين: بيت ربنا ما يتعملش إلا صح الرئيس السيسي: الدولار كان وما زال تحديا.. وتجاوز المشكلة عبر زيادة الإنتاج

حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل التشاجر فى دار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة هيروين وأسلحة نارية.

وتمكن رجال المباحث، فى القبض على عاطل لحوزته كميات من الهيروين وأسلحة نارية فى دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية، فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (3 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى)، بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0040 47.1026
يورو 50.7032 50.8143
جنيه إسترلينى 58.9806 59.1090
فرنك سويسرى 51.8693 51.9896
100 ين يابانى 30.1559 30.2250
ريال سعودى 12.5324 12.5593
دينار كويتى 152.8237 153.1940
درهم اماراتى 12.7968 12.8247
اليوان الصينى 6.4970 6.5110

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى