بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 03:21 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قاتل عضوة الجمعية الخيرية بالبحيرة يعترف: ضربتها بعصا حديدية لسرقتها

حبس
حبس

"اتق شر من أحسنت إليه"، ربما تنطبق هذه المقولة على سائق عديم الضمير، استبدل قبله بحجر، و"عض اليد" التي طالما امتد له بالخير، حيث دأب هذا السائق على توصيل عضوة بجمعية خيرية لأماكن توزيع الصدقات، إلا أن الشيطان داعب عقله، ووسوس له قتل السيدة التي أحسنت إليه لسرقتها فقتلها، حيث اعترف بقتلها بواسطة "عصا حديدية".

المتهم بقتل عضوة الجمعية الخيريةالمتهم بقتل عضوة الجمعية الخيرية

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة سيدة بأحد الطرق بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أن المجنى عليها موظفة "بالمعاش"- مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وبسؤال ابنتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة سائق بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، حيث أن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات، وأضافت أنه كان بحوزة والدتها "هاتف محمول – حقيبة يدها - مبالغ مالية - بعض المشغولات الذهبية".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة " سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإعتياده إصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث إستقلت معه السيارة قيادته "ملاكى" لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التى تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بإنتظاره أشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته ، ثم غافلها وتعدى عليها بإستخدام عصى "حديدية" ، مما أدى إلى وفاتها وعقب ذلك ألقى جثتها بمكان العثور واستولى على متعلقاتها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وكذا السيارة والعصى المستخدمين فى ارتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى