بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 08:16 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القيض علي سارقي مجوهرات وأموال الجمعية الخيرية بالبحيرة

المتهم بقتل عضوة الجمعية الخيرية
المتهم بقتل عضوة الجمعية الخيرية

"هاتف محمول – حقيبة يدها - مبالغ مالية - بعض المشغولات الذهبية"، كانت هذه هي المسروقات التي قتل بسببها سائق عضوة بجمعية خيرية في البحيرة لسرقتها، بعدما عمل لديها فترة من الزمان قدمت له خلالها مساعدات عديدة، إلا أنه طمع في أموال الصدقات وقتل المجني عليها في "التوصيلة الأخيرة".

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة سيدة بأحد الطرق بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أن المجنى عليها موظفة "بالمعاش"- مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وبسؤال ابنتها أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة سائق بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، حيث أن والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع الصدقات لتلك الجمعيات وأضافت أنه كان بحوزة والدتها "هاتف محمول – حقيبة يدها - مبالغ مالية - بعض المشغولات الذهبية".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة " سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإعتياده إصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث إستقلت معه السيارة قيادته "ملاكى" لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التى تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بإنتظاره أشخاص قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته ، ثم غافلها وتعدى عليها بإستخدام عصى "حديدية" ، مما أدى إلى وفاتها وعقب ذلك القى جثتها بمكان العثور واستولى على متعلقاتها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وكذا السيارة والعصى المستخدمين فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5383 جنيه $105.76
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4934 جنيه $96.95
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4710 جنيه $92.54
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4037 جنيه $79.32
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3140 جنيه $61.69
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2691 جنيه $52.88
سعر الأونصة 168314 جنيه 167426 جنيه $3289.55
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37680 جنيه $740.33
الأونصة بالدولار 3289.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى