بوابة الدولة
الأربعاء 4 فبراير 2026 01:49 مـ 16 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

معرفة طلب الطلاق الفوري وشروطه وفقا للقانون

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تساءل الكثير من المواطنين، عن مفهوم "الطلاق لعيب" وشروط هذا الطلاق، و"بوابة الدولة الأخبارية" توضح فى النقاط التالية مفهوم هذا الطلاق وشروطه الواجب توافرها.

قال المحامى خالد محمد، إن "الطلاق للعيب" وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من القانون، هو ذلك العيب الذي لايمكن شفاءه، أو يمكن ذلك ولكن بعد وقت طويل ومثله كـ"الجنون، العته، البرص، العقم".

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون اشترط 4 شروط لوجوب هذا التطليق وهى:.

1- أن يكون العيب مستحكم أى لا شفاء منه.

2- أن يكون شفاء العيب يحتاج لوقت طويل.

3- أن تتضرر الزوجة من هذا العيب، سواء كان ضرراً مادياً أو معنويا.

4-ألا تكون الزوجة على علم به قبل الزواج أو علمت به بعد الزواج ورضيت.

فإذا تخلف شرط من الأربعة سقط حق الزوجة فى طلب التطليق للعيب

وفي ذات السياق فقد نظم القانون المصرى، الأحكام الصادرة بالخلع، ويتساءل البعض عن إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، و"بوابة الدولة الأخبارية" توضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

قال المستشار أيمن عبد الله إن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأضاف أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9454 47.0454
يورو 55.3768 55.4995
جنيه إسترلينى 64.1744 64.3252
فرنك سويسرى 60.3567 60.5164
100 ين يابانى 30.1067 30.1728
ريال سعودى 12.5181 12.5454
دينار كويتى 153.6675 154.0453
درهم اماراتى 12.7809 12.8116
اليوان الصينى 6.7662 6.7812

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7815 جنيه 7760 جنيه $162.53
سعر ذهب 22 7165 جنيه 7115 جنيه $148.98
سعر ذهب 21 6840 جنيه 6790 جنيه $142.21
سعر ذهب 18 5865 جنيه 5820 جنيه $121.89
سعر ذهب 14 4560 جنيه 4525 جنيه $94.81
سعر ذهب 12 3910 جنيه 3880 جنيه $81.26
سعر الأونصة 243140 جنيه 241365 جنيه $5055.10
الجنيه الذهب 54720 جنيه 54320 جنيه $1137.68
الأونصة بالدولار 5055.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى