بوابة الدولة
الأحد 22 يونيو 2025 09:33 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

معرفة طلب الطلاق الفوري وشروطه وفقا للقانون

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تساءل الكثير من المواطنين، عن مفهوم "الطلاق لعيب" وشروط هذا الطلاق، و"بوابة الدولة الأخبارية" توضح فى النقاط التالية مفهوم هذا الطلاق وشروطه الواجب توافرها.

قال المحامى خالد محمد، إن "الطلاق للعيب" وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من القانون، هو ذلك العيب الذي لايمكن شفاءه، أو يمكن ذلك ولكن بعد وقت طويل ومثله كـ"الجنون، العته، البرص، العقم".

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون اشترط 4 شروط لوجوب هذا التطليق وهى:.

1- أن يكون العيب مستحكم أى لا شفاء منه.

2- أن يكون شفاء العيب يحتاج لوقت طويل.

3- أن تتضرر الزوجة من هذا العيب، سواء كان ضرراً مادياً أو معنويا.

4-ألا تكون الزوجة على علم به قبل الزواج أو علمت به بعد الزواج ورضيت.

فإذا تخلف شرط من الأربعة سقط حق الزوجة فى طلب التطليق للعيب

وفي ذات السياق فقد نظم القانون المصرى، الأحكام الصادرة بالخلع، ويتساءل البعض عن إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، و"بوابة الدولة الأخبارية" توضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

قال المستشار أيمن عبد الله إن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأضاف أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5457 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5002 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4775 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4093 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3183 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2729 جنيه $54.15
سعر الأونصة 170803 جنيه 169736 جنيه $3368.77
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38200 جنيه $758.16
الأونصة بالدولار 3368.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى