بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 01:34 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: نعتز بدور القطاع الخاص المصرى فى مدغشقر وزير النقل يدشن 20 أتوبيسا مكيفا من إنتاج النصر للسيارات لصالح ”السوبرجيت” المنظمة الدولية للهجرة: 40 مليار دولار خسائر الاحتيال الرقمى عالميا الخارجية البحرينية تدين تكرار محاولات استهداف المنشآت البترولية بالسعودية رئيس الوزراء يُتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل الرئيس السيسى: مستعدون للمشاركة بخبرات وإمكانيات فنية لبناء القدرات بمدغشقر ”الصحة الحيوانية” يختتم برنامجه التدريبي لـ 32 طالباً من كلية الزراعة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026.. الحد الأدنى لعلمى علوم 90.5% غرفة صناعات الطباعة تنسق زيارة ميدانية لمصلحة الجمارك إلى مصانع الورق بالإسكندرية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية فى السعودية والاعتداءات على الأردن نائب رئيس الوزراء يستقبل رئيس CNCEC الصينية لبحث توسع استثماراتها فى مصر مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتلقي الرشوة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتلقى رشوة، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة ألف جنيه، وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وقدره ثلاثمائة ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بعرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرض مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه على مدير إدارة جمرك بدر الذهبية، وعضو اللجنة المشكلة لتقدير الرسوم الجمركية والغرامات، المستحقة على شركة توب لاين فود للصناعات الغذائية مقابل تقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة له بقيمة أقل مما تستحق ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه على النحو المبين بالتحقيقات.

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

ويعاقب القانون كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.