بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 11:07 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خسار الذات بالاقساط سنتكوم: غيرنا مسار 53 سفينة تجارية حاولت دخول الموانئ الإيرانية الري: السيطرة على تسريب وانفجار جزئي بخط الغاز أسفل ترعة الإسماعيلية وزير الأوقاف يهنئ وزير التعليم بمنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة يابانية خبير أمن معلومات: خوارزميات السوشيال ميديا تتحكم في العالم إعلام عبرى: قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل ويلتقى رئيس الأركان وزير الشباب والرياضة يبحث مع الاتحادات الشبابية توحيد الرؤى والتكامل لتعزيز دور الشباب انتهاء امتحانات الدور الثاني للإعدادية الأزهرية.. وبدء تصحيح أوراق الإجابة جامعة الأزهر تعلن بدء التسجيل الإلكتروني بالمدن الجامعية لفرق النقل فاكسيرا تحذر من مضاعفات المكورات الرئوية وتوضح تفاصيل التطعيم الوقائي الخارجية البلغارية تستدعى سفيرة أوكرانيا إثر انفجار طائرة مسيرة داخل أراضيها سعيد حساسين يطالب بقانون قوي لاتحاد المطورين لحماية المواطنين وإنقاذ السوق العقارية

شرطة التموين تضبط 3 آلاف قضية بيع بأكثر من السعر الرسمى

حملة امنية
حملة امنية

لاحقت شرطة التموين المتلاعبين بالأسعار بالأسواق، ونجحت في ضبط (3216) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (134,365 طن دقيق أبيض – 208,632 طن سلع ومواد غذائية وغير غذائية متنوعة – 14550عبوة – 182600 قطعة – 620 رغيف سياحى)، فضلا عن ضبط قضايا الغش التجاري.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".