بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 09:46 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”الداخلية” تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة غير المرخصة فى دمياط

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية فى ضبط عنصرين إجراميين بدمياط لقيامهما بإدارة منزل لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فـى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة الورش لتصنيعها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") باتخاذهما منزل كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور كمصنع لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بالمنزل المشار إليه، وبتفتيش المنزل عُثر على 19 قطعة سلاح نارى عبارة عن ("2 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، 8 فرد محلى"- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- الأجزاء والأدوات المستخدمة فـى تصنيع الأسلحة النارية- مبلغ مالى- دراجة نارية بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (24) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (15 بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 23 متهما "لعدد 8 منهم معلومات جنائية" ) وضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم ( كمية من المواد المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (418) حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6080 جنيه 6045 جنيه $128.10
سعر ذهب 22 5575 جنيه 5540 جنيه $117.43
سعر ذهب 21 5320 جنيه 5290 جنيه $112.09
سعر ذهب 18 4560 جنيه 4535 جنيه $96.08
سعر ذهب 14 3545 جنيه 3525 جنيه $74.73
سعر ذهب 12 3040 جنيه 3025 جنيه $64.05
سعر الأونصة 189110 جنيه 188045 جنيه $3984.38
الجنيه الذهب 42560 جنيه 42320 جنيه $896.71
الأونصة بالدولار 3984.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى