بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:41 صـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قرارات تطوير التعليم المتلاحقة تجعل الطلاب وأولياء الأمور يشعرون بالضغط الكنيسة الأسقفية تستضيف وفد المركز المسيحى الإسلامى بأيرلندا الصحة توجه نصائح مهمة للمسافرين للخارج.. «البطاقة الصفراء» أبرز الإجراءات متحدث الحكومة: نستهدف الوصول بمنافذ السلع المخفضة إلى 400 منفذ الحكومة: ترشيد استهلاك الوقود فى الوزارات فقط.. ولن يؤثر على كهرباء المنازل مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 30 درجة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحاً حملة امنية لمتابعة منظومة التوك توك ولا تهاون للمخالفين بفاقوس شرقية النائبة هناء العبيسي: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تعزز العدالة الاجتماعية وترسخ الوفاء لتضحيات أبطال الوطن العثور على جثمان سيدة بترعة النعناعية فى المنوفية.. والتحقيقات تكشف هويتها قبل مواجهة الأهلي والمقاولون..”عبد الحفيظ” يستقبل محمد عادل في لقاء يعكس الروح الرياضية

ضبط عنصرين إجراميين فى الشرقية بعد تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (عنصرين إجراميين - مقيمان بالشرقية، "مطلوب ضبطهم وإحضارهم لاتهامهما فى واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية") بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرية أمن الشرقية تم استهدافهما، وحال إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم بالمثل مما أسفر عن إصابة أحدهما وضبط الآخر.. وبحوزتهما (2 بندقية آلية – 4 خزائن – عدد من الطلقات النارية – 6 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع، وأضاف أحدهما بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع متهمين آخرين لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".